للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خروجها لطلوع الشمس وتأتي حين غروبها انتهى قال بعض العلماء وكلام اللخمي هو اللائق بعرف هذا الزمان فالمدار على الوقت الذي ينتشر فيه الناس ليلا يطمع أهل الفساد انتهى انتهى وقوله الخروج في حوائجها يعني سواء كانت معتدة من وفاة أو طلاق بائن قال في كتاب طلاق السنة من المدونة ولا تبيت معتدة من وفاة أو طلاق بائن أو غير بائن إلا في بيتها ولها التصرف نهارا والخروج سحرا قرب الفجر وترجع ما بينها وبين العشاء الأخيرة انتهى قاله الحطاب وقال ابن عرفة وسمع ابن القاسم: للمتوفى عنها الخروج للعرس ولا تبيت إلا في بيتها ولا تتهيأ بما لا تتهيأ به الحاد، ابن رشد هذا إن لم يكن فيه من اللهو إلا ما أجيز في العرس انتهى نقله الحطاب مسألة قال في المسائل الملقوطة: قال عيسى في كتاب ابن مزين إذا أنهي إلى الإمام أن المعتدة تبيت في غير بيتها أرسل إليها وأعلمها بما جاء في ذلك وأمرها بالكف فإن أبت أدبها على ذلك وأجبرها عليه (انتهى (١)) من تهذيب الطالب قاله الحطاب وعطف على قوله أو لعذر قوله لا لضرر جوار لحاضرة يعني أن الحضرية لا تخرج لأجل ضرر جوار وهذا فيمن يمكن رفعها للحاكم وقوله أو خوف جار سوء فيمن لا يمكنها بقرينة لا يمكن المقام معه وقوله لحاضرة أي بخلاف البدوية لأنهم في الغالب في غير مواضع الأحكام ولهذا لو كان حاكم ينصف لم تخرج فالمدار إذا على وجود الحاكم وعدم وجوده في الحضر والبدو ولهذا قال ورفعت للحاكم يعني أنها ترفع أمرها للحاكم فيرفع عنها الضرر فيزجرهم إن ظهو له ظلمهم فإن لم ينكفوا عنها أخرجهم أو هي زجرها فإن لم تنكف أخرجها فإن ثبت ببينة ظلم أحد أخرج المظالم وإن لم يثبت أقرع لمن يخرج من المعتدة وجيرانها إن أشكل أي التبس المظالم من المظلوم بسبب ادعاء كل من غير مرجح أو بإقامة كل بينة بالضرر ولم ترجح إحداهما وانتقد ابن عرفة القرضة وقال الصواب إخراج غير المعتدة لأن إقامتها بمسكنها حق لله، قال الحطاب وفيه نظر لأنه قد ثبت جواز إخراجها (لحديث فاطمة بنت قيس) انتهى، وقال بناني اللخمي كانت فاطمة بنت قيس لسنة على الجيران وتنظير الحطاب في بحث ابن عرفة إنما هو في العلة وإلا فلا يخفى أن الذي في الحديث إنما هو إخراج من تبين شرها وبحث ابن عرفة فيما إذا أشكل الأمر كما هو ظاهر فتأمله انتهى


(١) ساقطة من الأصل وقد أثبتت من الحطاب ج ٤ ص ٥٦٠ ط دار الرضوان.