التحقيق: النوم على الشق الأيمن سنة، وعلى الظهر يكره، وعلى اليسار اضطجاع الملوك، وعلى البطن اضطجاع الشياطين وأهل النار. انتهى وأشار إلى الأمر الثاني من أسباب الحدث الثلاثة بقوله. وليس يعني أن من توضأ وحصل منه لمس ينتقض وضوؤه لأجل ذلك اللمس فإن اللمس سبب في الحدث. وهذا إذا كان اللمس يلتذ به صاحبه أي من تعلق به اللمس لامسا أو ملموسا عادة يعني أن اللمس الذي ينقض هو اللمس الذي يلتذ به على حسب العادة؛ أي عادة الناس، لا غير الملتذ به عادة. ولا عبرة بعادة اللامس وحده. ومثلوا للَّمس الملتذ به عادة باللمس بين الرجال والنساء بالقبلة والجسة ولمس الغلمان. قال عياض: من موجبات الوضوء اللمس للذة بين الرجال والنساء بالقبلة والجسة أو لمس الغلمان أو فروج سائر الحيوان. نقله الحطاب. ثم قال: وما ذكره القاضي في فرج البهيمة ذكره ابن عرفة عن المازري، واعترضه بمباينة الجنسية. انتهى باختصار. ثم ذكر عن الذخيرة خلاف ما لعياض في فرج البهيمة، ونصه: فرج البهيمة لا يوجب وضوءا خلافا لليث؛ لأنه مظنة اللذة، قلت: وفي الجلاب مثله، ففيه. ولا يجب الوضوء من مس دبر ولا أنثيين. ولا من مس فرج صبي ولا صبية، ولا من فرج بهيمة نقله ابن مرزوق. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقوله:"ولمس يلتذ به" الخ هذا إذا كان اللمس من بالغ: وأما الصبي فلمسه غير ناقض ولو كان مراهقا، ووطؤه من جملة اللمس واستحباب الغسل يقتضي استحباب الوضوء بالأولى. قاله الشبخ إبراهيم الشبراخيتي وغيره، وأخرج بقوله:"يلتذ صاحبه به عادة": الصغيرة، وأجساد الداوب غير فروجها فقد مر الكلام عليها وأن لمسها لا ينقض، وينبغي أن يقيد قولهم: إن اللذة بأجساد الدواب من اللذة غير المعتادة بغير جسد آدمية الماء، بل الظاهر أنه يجري في تقبيل فمها ما جرى في تقبيل فم الإنسان. قاله الشيخ إبراهيم وغيره.
تنبيهات الأول: ينبغي للطائف أن يتحرز من النظر إلى امرأة أو صبي حال الطواف؛ لأن من العلماء من قال: إن اللذة بالنظر تنقض الوضوء فيكون طوافه فاسدا على هذا القول، والقولان في مذهبنا. والمشهور عدم التأثير: والقولان ذكرهما ابن الحاجب. قاله الحطاب. وكذلك ينبغي أيضًا أن يتحرز من ملامسه الصبي، فإنها تنقض الطهارة عند قوم؛ وهو مذهب القاضي عياض رحمه