كالحبس حياته. قال التتائي: وفهم من قوله: حياته: أنه لو حبسها عليه سنين أي معلومة فطلق أو مات فانقضت فليس لها زيادة على ذلك وهو كذلك. ذكره ابن الحاجب. انتهى. قلت: وعليه فيلزمه فيما يظهر السكنى بمحل آخر بقية عدة طلاقه، ولا ينافيه قوله: فليس لها زيادة على ذلك؛ لأن المراد في الحبس وهو الموافق لقوله: أبدلت في المعار المنقضي المدة؛ لأن الحبس عليه مدة معينة كالمعار في المعنى. انتهى كلام عبد الباقي. وقال: وانظر لو أسقط المحبس حياته ولم يقيد بمدة معينة. انتهى. قال مقيده عفا الله عنه: والظاهر أنه لا فرق بين هذه وبين الحبس عليه حياته. والله سبحانه أعلم. بخلاف حبس مسجد بيده يعني أنه إذا كانت دار موقوفة على المسجد وسكنها بعض خدمة المسجد كالإمام والمؤذن ثم مات عن زوجته فيها أو طلق فإنه للقادم أن يخرجها منها فليست كدار الإمارة، والفرق بينهما أن دار الإمارة من بيت المال فلها فيه حق بخلاف هذه فليست من بيت المال، وظاهر كلام المص سواء كانت الدار حبسا على المسجد حبسا مطلقا أو كانت محبسة على أئمة المسجد مثلا، والحبس المطلق هو الذي وقع من محبسه أن الأماكن المحبسة موقوفة على مصالح المسجد مثلا ولم يعين محلا للإمام ومحلا للمؤذن وهكذا، وأما إن عين فيه محلا للإمام ومحلا للمؤذن مثلا فليس هذا بمطلق. انظر الشبراخيتي. قال عبد الباقي: ونحو قول المص: بخلاف حبس مسجد بيده، لابن العطار، وقيده ابن زرقون بما إذا كانت الدار حبسا مطلقا، فإن كانت حبسا على خصوص إمام مثلا فكدار الإمارة أي لأن عدتها فيه من توابع تعلق الإمام عزل أو فرغ أو مات، وكذا ارتضى ابن عبد السلام التقييد المذكور، وشيخنا علي الأجهوري رادا بحث ابن عرفة في ارتضائه الإطلاق. انتهى. قول عبد الباقي: حبسا على خصوص إمام مثلا، صوابه حبسا على أئمة المسجد كما في عبارة غيره. قاله بناني. وقوله:"بخلاف حبس مسجد بيده"، الضمير في بيده يرجع للمطلق أو الميت وهو صفة أو حال من حبس. والله تعالى أعلم. وقوله: بخلاف حبس مسجد بيده، ظاهره أن للقادم أن يخرجها، قال بناني: والذي في كلام غيره أن الإخراج يتوقف على جماعة أهل المسجد، ففي المواق: وكذلك زوجة إمام المسجد الساكن في داره تعتد زوجته فيها إلا أن يرى جيران المسجد إخراجها من النظر فذلك لهم. قاله ابن العطار. انتهى. وقال ابن ناجي: واختلف إذا مات إمام المسجد