وهو ساكن في الدار المحبسة عليه فقيل كمسألة الأمير. قاله بعض القرويين. قاله ابن عات. وعليه جرى عمل قرطبة ولم يحك ابن شاس وابن الحاجب غيره. وقيل: تخرج منها إن أخرجها جماعة أهل المسجد. قاله ابن العطار. واقتصر على قوله أكثر الشيوخ. انتهى. ونحوه في عبارة ابن عرفة والمتيطي والجواهر وابن فتوح عن ابن العطار، فانظر لم ترك المص هذه الزيادة؟ انتهى. وفي المعيار أن ما حبس على المسجد لا يؤجر منه الإمام ونحوه كالمؤذن إلا بما فضل عن حصر المسجد وبنائه ونحو ذلك، وما حبس على الإمام يأخذه وحده على كل حال. انتهى قاله بناني. ولأم ولد يموت عنها السكنى يعني أن السيد إذا مات عن أم ولده فإنها تجب لها السكنى إن كان المسكن له أو نقد كراءه. نقله بناني عن أبي الحسن فقول عبد الباقي: والظاهر أنه لا يكون لها السكنى حيث مات إلا أن يكون المسكن له أو نقد كراءه قصور؛ إذ ظاهره أنه غير منصوص. اللخمي: اختلف في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها هل لها السكنى؟ فقال ابن القاسم في المدونة: لها السكنى، وقال في كتاب محمد: لا سكنى لها ولا عليها، وروى أشهب أن ذلك لها وعليها من غير إيجاب. نقله أبو الحسن. زاد في التوضيح: وحكى غيره قولا آخر أن السكنى حق لها إن شاءت، تركته، وقيل: تركه مكروه، وهو صريح في أن مذهب المدونة أن ذلك لها وعليها. قاله بناني. ونقل ابن رشد عن المذهب: أن لها المبيت في الحيضة في غير بيتها من عتق أو وفاة وهو خلاف قول المدونة قال مالك: ولا أحب لها المواعدة فيها ولا تبيت إلا في بيتها ولا إحداد عليها. انتهى. نقله بناني. وقال ابن يونس: قال ابن المواز: لها أن تبيت في غير بيتها مات السيد أو أعتقها. انتهى. نقله بناني. وقال الحطاب: قال في رسم سعد من سماع ابن القاسم من طلاق السنة: قال مالك في أم الولد يتوفى عنها سيدها وهي حامل والحرة يتوفى عنها زوجها وهي حامل: ليس لواحدة منهما نفقة لا من جملة المال ولا من حصة الولد. ابن رشد: فأما الحرة فبلا خلاف وأما أم الولد فهو المشهور، وروي: لها النفقة من جملة المال. وقال الجزولي: وإذا مات وهي حامل فهل تعتق في الحال أو حتى تضع، والأول المشهور، وعليه فاختلف في نفقتها فقيل: على نفسها، وقيل: في التركة؛ وعلى القول الآخر: أنها لا تعتق حتى تضع فنفقتها في التركة. انتهى. انتهى. وقال الشبراخيتي عند قوله: ولأم ولد يموت عنها السكنى، ما نصه: