للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كمن اشترى زوجته أو أعتق وتزوج، والمراد كونه مباحا في نفس الأمر احترازا ممن انكشف أن وطئها حرام فقد سئل ابن أبي زيد عمن كان يطأ أمة فاستحقت منه فاشتراها ممن استحقها هل يستمر على وطئها أم يستبرئها؟ فأجاب لا يطؤها إلا بعد استبرائها، ويجري مثل هذا فيمن اشترى زوجته فاستحقت فيقيد به قول المص الآتي: أو اشترى زوجته. انتهى. ونحوه لعبد الباقي. وقوله: أو أعتق وتزوج، هو وإن كان صحيحا في نفسه ليس من صور حصول الملك بل من صور زواله، ولذا لم يذكره الحطاب. قاله بناني. وقوله: ويجري مثل هذا لخ، قال بناني فيه نظر؛ لأن وطئها كان مباحا في نفس الأمر لأنه كان بالنكاح استحقت أم لا، نعم إذا استحقت بعد أن وطئها بالملك فهي مسألة ابن أبي زيد بعينها. انتهى. قال مقيده: يجاب عما قاله بناني بغلبة فساد نكاح المستحقة ويمكن تصحيحه بأن تزوجها المالك. والله سبحانه أعلم الرابع: أن لا تحرم في المستقبل، وإليه أشار بقوله: ولم تحرم في المستقبل يعني أنه يشترط في وجوب الاستبراء أيضا أن لا تكون الأمة التي حصل ملكها له ممن يحرم في المستقبل عليه، وأما إن كانت ممن تحرم عليه فإنه لا يجب عليه استبراؤها كالمحرم بنسب أو رضاع أو صهر كأخت زوجته وكمتزوجة بغيره، ومعنى قوله: ولم تحرم في المستقبل، لم تستمر حرمتها في المستقبل وليس المراد ولم تتصف بالحرمة في المستقبل لأن جميع المستبرءات متصفة بالحرمة في الزمان المستقبل بالنسبة لزمان العقد حتى تحيض. قاله الأجهوري. نقله الشبراخيتي. وقوله: ولم تحرم في المستقبل، قال بناني: على القيد ذكره الأبهري وغيره، وبحث فيه ابن عاشر بأنه غير محتاج إليه لما تقدم أن الاستبراء إنما يجب عند إرادة الوطء وهذه لا يطؤها، وأيضا فإنها يجب استبراؤها للتزويج إلا أن يخبره البائع بالاستبراء، فدكرهم لهذا الشرط غير محرر. والله أعلم. انتهى. قال مقيده عفا الله عنه: لابد من الإتيان بهذا الشرط ليفيد أن من تحرم في المستقبل لا مواضعة فيها إذا كانت عليا لم يقر البائع بوطئها، ويأتي أن من لا استبراء فيها لا مواضعة فيها. والله سبحانه أعلم. وإن صغيرة أطاقت الوطء يعني أنه يجب الاستبراء بحصول الملك وإن كانت هذه الأمة التي تجدد ملكها صغيره، فيجب على من تجدد له ملكها أن يستبرئها بشرط أن تكون قد أطاقت الوطء، وأما إن لم تطق الوطء فلا استبراء كما سينص عليه. أو كبيرة يعني أنه يجب الاستبراء بحصول الملك وإن كانت هذه الأمة التي تجدد ملكها مسنة كبنت ستين سنة. لا تحملان عادة هذا هو