للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محط المبالغة وما قبل المبالغة الصغيرة التي يمكن حملها عادة كبنت ثلاث عشرة سنة، والكبيرة التي يمكن حملها عادة كبنت خمسين سنة، وقوله لا تحملان عادة صفة لصغيرة أو كبيرة أو حال منهما. قال ابن عبد السلام: والقياس أن لا يلزم فيهما استبراء لكنه لزم فيهما لئلا يتوسل بهما إلى غيرهما ممن هو أكبر من الصغيرة وأصغر من اليائسة.

تنبيه: المطيقة بنت تسع أكثر كما لعبد الباقي، وأما بمت ثمان فلا تطيقه. نص عليه المتيطي وعقد فيه وثيقة. قاله بناني. وما ذكره المص في الصغيرة المطيقة والكبيرة اللتان لا تحملان عادة هو رواية ابن القاسم، وروى ابن عبد الحكم أن الاستبراء لا يجب فيهما. قاله الشارح. أو وخشا يعني أنه لا فرق في وجوب الاستبراء بين الوخْش والعِلْيِ وهذا هو المشهور؛ وحكى المازري وغيره نفي الوجوب في الوخش. قاله الشارح. والوخش الحقير من كل شيء، وهو هنا ضد العِلْي أي الرائعة أي الجميلة، من وخشت الشيء وخشا أي خلطته فكأن الوخش هو الذي لا يعرف لدناءته إذ هو من أخلاط الرقيق. قاله الشبراخيتي. أو بكرا يعني أنه يجب استبراء الأمة بتجدد ملكها وإن كانت بكرا، وهذا هو المشهور؛ اللخمي: والمذهب أن الاستبراء في البكر واجب، قال: وأرى الاستبراء فيها استحسانا على وجه الاحتياط ولا يجب؛ لأن الغالب في بقاء البكارة عدم الوطء، ويستحسن ذلك لاحتمال أن تكون أصيبت خارج الفرج، وقد تحمل مع البكارة. قاله الشارح. وقد مر استشكال الباجي لعدم اعتماد الزوج في اللعان على الوطء بين الفخذين. فقال: يبعد عندي أن يلحق الولد من الوطء في غير الفرج، فلو صح هذا لما جاز أن تحد امرأة ظهر بها حمل وليست متزوجة لجواز أن تكون وطئت في غير الفرج، فلا يجب به حد وإن وجبت به عقوبة. وقوله: أو بكرا، أجيب عن مفهوم خبر: لا يأتين رجل ثيبا حتى يستبرئها، بأنه خرج مخرج الغالب. ابن عبد السلام: وجود البكارة دليل على عدم الوطء الذي يخشى منه الحمل وخوف حصول هذا الوطء هو الموجب للاستبراء، فإذا كان في المحل دليل على انتفائه فقد انتفت العلة فينتفي المعلول، فالبكر تستبرأ مع ضعف التهمة الموجبة للاستبراء فيها. انتهى. والتهمة في الوخش ضعيفة، الآن العادة جارية بنفور النفس من وطء الوخش، ومع ذلك يجب استبراؤها واحتمال الحمل في الوخش أقوى منه في الصغيرة واليائسة والبكر. وقال الشبراخيتي: قال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب سقوطه في البكر لا أعرفه، ويرد بحمل هذا على الشارح لأنه نقل فيها