الخلاف، ونقل البخاري عن ابن عمر أنه لا استبراء فيها ويدل له مفهوم خبر: لا يأتي رجل ثيبا حتى يستبرئها. انتهى. والجواب عن الحديث في تخصيصة الثيب أنه خرج مخرج الغالب. انتهى كلام الشبراخيتي. أو رجعت من غصب يعني أنه يجب الاستبراء في الأمة التي رجعت من غضبها يعد أن غاب عليها الغاصب البالغ غيبة يمكن شغلها منه، فيجب على سيدها بعد رجوعها أن يستبرئها حينئذ، ولا تصدق هي إن أنكرت ولا هو إن أنكر، فإن غصبها صبي وغاب عليها لم يجب علم سيدها استبراؤها، وتقرير كلام المص يجب الاستبراء بحصول الملك وإن رجعت من غصب، وهذا مشكل لعدم صدق ما قبل المبالغة على ما بعدها لأن هذه لم تخرج عن ملكه حتى يقال: حصلت فيه، والجواب ما مر من أن المراد يجب بحصول الملك إنشاء أو تماما لخ. أو سبي يعني أنه إذا سبى العدو أمة وغاب عليها غيبة يمكن شغلها منه فيها، ثم قدرنا عليه ورجعناها لمالكها فإنه يجب عليه استبراؤها، قال فيها: إذا سبى العدو أمة أو حرة لم توطأ الحرة إلا بعد ثلاث حيض ولا الأمة إلا بعد حيضة ولا يصدقن في نفي الوطء، وإن زنت الحامل فلا يطأها زوجها حتى تضع، واستشكل قوله: أو سبي، بما مر، وأجيب عنه بما مر وهو أن قوله: بحصول الملك؛ أي إنشاء أو تماما فينطبق على الراجعة من غصب أو سبي لأن الملك لم ينتقل وإنما حصل فيه خلل بعدم التصرف، فإذا رجعت منه فقد تم ذلك. انتهى. وهذا هو مراد التوضيح وابن عبد البر فيما مر.
تنبيه: في شرح عبد الباقي وضمان المغصوبة مدة استبرائها من الغاصب لاستيلائه وعدم تمكن ربها من وطئها قبل الاستبراء وكذا نفقتها عليه، ويلزم مثله فيمن وطئ أمة رجل طائعة أو مكرهة، وما ذكره المص من وجوب استبراء المغصوبة المغيب عليها يخالف ظاهر المدونة من استحبابه في هذه الحالة كالمبيعة بخيار غاب عليها مشتر، وحمل عياض المدونة على وجوب الاستبراء فيهما. والمص رحمه الله سلك مسلكا مخالفا لظاهر المدونة ولحمل عياض، فأوجب الاستبراء فيمن غاب عليها الغاصب، وجعله مستحبا فيمن غاب عليها المشتري في بيع الخيار كما سيذكره ولا سلف له فيه، قلت: قد يقال: لما كان حمل عياض ظاهرا في المغصوبة لتعديه بالغصب فيتعدى بالمس أيضا غالبا، تبعه المص بخلاف المشتري بخيار فإن الغالب عليه عدم مسها، ثم إن قوله: أو رجعت من غصب أو سبي شامل للمتزوجة ولغيرها، فاستبراء الأمة