المتزوجة من الغصب والزنى بحيضة وليس كعدتها، بخلاف الحرة كما مر انتهى كلام عبد الباقي. قوله: وكذا نفقتها عليه، قال بناني: غير صحيح بل نفقتها في استبرائها على سيدها كما يدل عليه ما مر لا على الغاصب ولو حملت لعدم لحوق الولد به. وقد قالوا: إن المدار في كون النفقة على الواطئ على كون الولد لاحقا به، كما أن المدار في السكنى على كونها محبوسة بسببه. والله أعلم. انتنهى. أو غنمت يعني أن المسلمين إذا غنموا كافرة من نساء العدو فإنه يجب استبراؤها للحديث الوارد في سبي أوطاس:(ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض (١)) قال الشارح: ولو استغنى عن هذا بقوله: يجب الاستبراء بحصول الملك، لكان أحسن لشموله لذلك وغيره من الأوجه السابقة. انتهى. وما قاله غير ظاهر لأن الاستغناء عنه بحصول الملك لا يضر لأن المبالغ عليه شأنه أن يندرج فيما قبله. انظر حاشية الشيخ بناني. أو اشتريت هذا أيضا داخل في حيز المبالغة يعني أن من اشترى أمة يجب عليه أن يستبرئها قبل أن يطأها. ولو متزوجة وطلقت قبل البناء يعني أن من اشترى أمة متزوجة بغيره أي المشتري وطلقها الزوج قبل أن يبني بها وبعد أن اشتريت يجب على مشتريها أن يستبرئها قبل أن يطأها عند ابن القاسم، ورد بلو قول سحنون لا يجب على المشتري استبراؤها حينئذ، والحجة لابن القاسم أنها لو أتت بولد لستة أشهر من يوم عقد النكاح فإنه يلحق بالزوج، وبأن الزوج إنما أبيح له وطؤها بإخبار السيد، المشتري لا يعتمد عليه أي السيد البائع اتفاقا. قال عبد الباقي: ولو حذف يعني المص قوله: ولو كان أخصر وأحسن؛ لأن قوله: أو اشتريت في حيز المبالغة. انتهى. وما قاله فيه شيء لأن لو هنا لرد قول سحنون، وهو يشير بلو إلى خلاف مذهبي، والمبالغة التي قبلها بإن. قاله مقيده عفا الله عنه. والواو في قوله: وطلقت، واو الحال. واحترز بقوله: قبل البناء، مما إذا طلقت بعد البناء فلا استبراء عليها وعليها العدد. كما يأتي. كالموطوءة إن بيعت يعني أن السيد إذا وطئ أمته فإنه لا يجوز له أن يبيعها حتى يستبرئها من وطئه، فمعنى إن بيعت أراد أن يبيعها. أو زوجت يعني أن السيد إذا وطئ أمته فإنه لا يجوز له أن يزوجها حتى يستبرئها، فمعنى زوجت أراد أن يزوجها. وفي حاشية بناني. ابن عرفة: وفيها: يجب لإرادة بيعها ربها من وطئه إياها وتزويجها إن وطئها أو زنت أو ابتاعها ممن لم ينف وطئها. انتهى.