كامرأتين إحداهما بنكاح فاسد يعني أنه إذا تزوج امرأتين إحداهما مجمع على فساد نكاحها والأخرى نكاحها صحيح، كأختين أو عمة وبنت أخ أو خالة وبنت أخت، عقدتا على الترتيب ودخل بهما أو بإحداهما وجهلت، ثم مات الزوج ولم تعلم ذات النكاح الصحيح -وهي الأولى- من ذات النكاح الفاسد وهي الثانية، فإنه يجب على كل منهما أقصى الأجلين، فتعتد كل منهما بأربعة أشهر وعشر، لاحتمال كونها المتوفى عنها بنكاح صحيح، وتمكث ثلاثة قروء لاحتمال كونها المجمع على فساد نكاحها، فتنتظر الأخير منهما. وأشار إلى المثال الثاني بقوله:
أو إحداهما مطلقة؛ يعني أن الشخص إذا تزوج امرأتين كلتاهما بنكاح صحيح لكن إحداهما مطلقة طلاقا بائنا والأخرى في العصمة، ودخل بهما معا وجهلت المطلقة، أو بإحداهما وجهلت أيضا، كما جهلت المطلقة، فلم تعلم من التي هي في العصمة؟ ثم مات الزوج فإنه يجب على كل منهما أن تنظر أقصى الأجلين فتعتد كل منهما بأربعة أشهر وعشر، أو شهرين وخمس ليال، لاحتمال كونها المتوفى عنها، وتمكث ثلاثة قروء أو قرءين لاحتمال كونها المطلقة فتحل بمضي الأخير منهما، وأما لو علمت المنكوحة فاسدا لكانت كالمطلقة لا شيء عليها إن مات قبل البناء، وإن مات بعده تربصت ثلاثة قروء استبراء وأما إن لم يدخل بواحدة فعلى كل عدة وفاة، وإن دخل بإحداهما وعلمت مع جهل المطلقة كما هو الموضوع، فعلى معلومة الدخول أقصى الأجلين، وعلى التي لم يدخل بها عدة وفاة.
وعلم مما قررت أن قوله: ثم مات الزوج، راجع للمثالين أعني قوله كامرأتين إحداهما بنكاح فاسد أو إحداهما مطلقة.
والحاصل أن في كل من المسألتين بحسب المنطوق والمفهوم أربع صور، الأولى: أن تجهل ذات النكاح الفاسد من الأخرى وقد دخل بهما أو بإحداهما وجهلت، فتعتد كل منهما بأربعة أشهر وعشر أو شهرين وخمس ليال، وتمكث ثلاثة قروء أو قرءين؛ أي تحل بمضي الأخير منهما. الثانية: أن تجهل ذات النكاح الفاسد من غيرها ولم يدخل بواحدة، فعلى كل منهما عدة وفاة. الثالثة: أن تعلم ذات النكاح الفاسد من الأخرى وقد دخل بهما أو بإحداهما وعلمت، أو لم يدخل بواحدة، فلا عدة على ذات النكاح الفاسد إن لم يبن بها، وإلا فكالمطلقة، وعلى الأخرى عدة وفاة. الرابعة: أن تعلم ودخل بإحداهما وجهلت، فعلى ذات النكاح الصحيح عدة وفاة. قال