مقيده: والظاهر أن على الأخرى ثلاثة قروء. الخامسة: أن تجهل المطلقة ودخل بهما أو بإحداهما وجهلت، فعلى كل الأقصى أي تحل بمضي الأخير من الأقراء والأشهر وما معها السادسة: أن تجهل وقد دخل بإحداهما وعلمت أو لم يدخل بواحدة، فعلى معلومة الدخول الأقصى، وعلى من لم يدخل بها عدة وفاة السابعة: أن تعلم ودخل بهما أو بإحداهما وعلمت، فعلى من في العصمة عدة وفاة والأخرى على عدتها الأولى؛ أي إن بنى بها، وإلا فلا شيء عليها. الثامنة: أن تعلم ودخل بواحدة وجهلت، فعلى من في العصمة عدة وفاة قال مقيده عفا الله عنه: والظاهر أن الأخرى تعتد عدة طلاق. والله سبحانه أعلم. وأشار إلى مثال القسم الثاني بقوله:
وكمستولدة متزوجة مات الزوج والسيد؛ يعني أن السيد إذا استولد أمته ثم بعد الاستيلاد زوَّجها لشخص، ثم إن السيد والزوج ماتا مترتبين ولكن لم يعلم السابق أي لم يعلم الأول منهما في الموت مع علم تقدم موت أحدهما على الآخر، فإنه ينظر في المدة التي بين موتهما، ولا يخلو ذلك من أربعة أحوال: فإن كان بينهما أكثر من عدة الأمة أو جهل فعدة حرة وما تستبرأ به الأمة، يعني أنه إذا كان بين موت السيد والزوج أكثر من شهرين وخمس ليال، أو جهل مقدار ذلك هل هو شهران وخمس ليال؟ أو أكثر أو أقل، فإنه يلزم هذه المستولدة أقصى الأجلين أي عدة حرة أربعة أشهر وعشر احتياطا، لاحتمال موت السيد أولا، فيكون الزوج مات عنها وهي حرة، وما تستبرأ به الأمة وهو حيضة، لاحتمال موت الزوج أولا، وقد حلت للسيد فمات عنها فلا تحل لزوج إلا بأقصى الأمرين، وهما حيضة وأربعة أشهر وعشر، فإن لم تر دما تربصت تمام تسعة أشهر، فإن لم تره ولم ترتب حلت مكانها، وإن زادت مكثت أقصى أمد الحمل.
وعلم مما قررت أن: كل، من قوله: وعلى كل، واقعة على جميع المعطوف والمعطوف عليه، وهذان حالان من الأحوال الأربعة. ثالثها: أشار إليه بقوله: وفي الأقل عدة حرة يعني أنه إذا علم تقدم موت أحدهما ولم يعلم السابق وكان بينهما أقل من شهرين وخمس ليال، فإنه يجب على تلك المستولدة عدة حرة، لاحتمال موت السيد أولا فيكون الزوج مات عنها وهي حرة، وعلى تقدير موت الزوج أولا عدتها شهران وخمس ليال، وهي مندرجة في عدة الحرة ولم تحتج لحيضة استبراء لأنها لم تحل للسيد بتقدير موت الزوج أولا. رابعها: أشار إليه بقوله: