للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلامة بناني. وقال الإمام الحطاب: قال اللخمي في التبصرة واختلف في الإنعاظ إن لم يكن معه مسيس فقيل لا شيء عليه إلَّا أن يمذي، وقيل عليه الوضوء لأنه لا ينكسر إلَّا عن مذي، وهذا مع عدم الاختبار. وأرى أن يحمل على عادته، فإن كان يعلم أنه لا يمذي كان على طهارته، وإن كانت عادته أنه يمذي توضأ، وإن اختلفت عادته توضأ أيضًا. وإن اختبر ذلك بالحضرة أو بعد التراخي فلم يجد شيئًا كان على طهارته، ولو أنعظ في صلاته أتمها إن كانت عادته عدم المذي، أو يمذي وأمن في صلاته لكون إنعاظه غير قوي أو لغير ذلك. وإلا قطع، فإن خالف واختبر ذلك ولم يجد شيئًا كان على طهارته، وصحت صلاته على المعتمد إن لم يخرج منه شيء إلَّا بعد فراغها. وقد مر اختيار بعض الشيوخ أنه إذا أنعظ في صلاته يتذكر الموت والنار وما يكسر شهوته، ويتفقد نفسه عند الخروج منها فإن ظهرت بلة أعاد. وإلا فلا. ولذة بمحرم يعني أن من لمس امرأة محرما له غير قاصد التلذذ فالتذ فإن وضوءه لا ينتقض. قال المص: على الأصح أي الأصح أن وضوءه لا ينتقض، وما قال المص إنه الأصح ضعيف، والراجح نقضه بوجودها منه انضم له قصد أم لا، وعلى ما مشى عليه المص فالعبرة بالمحرمية وغيرها بظن اللامس.

واعلم أن مجرد قصد اللذة من المحرم فسق كما قال المسناوي إنه الحق فمن لمس محرمه قاصدا التلذذ مع علمه أنَّها محرم ينتقض وضوءه حتى على ما للمص، وما قررت به المص هو الذي يفيده كلام الشيخ العلامة بناني. والله سبحانه أعلم. وقول المص: "ولذة بمحرم على الأصح" اعلم أن الذي قاله الجماعة واقتصر عليه في الإرشاد هو النقض، وبالله تعالى التوفيق. وعلم مما مر أن اللمس ثمانية أقسام: الأول أن يقصد اللذة ويجدها فعليه الوضوء اتفاقا، الثاني أن يجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء اتفاقا عند ابن رشد وتعقب بأن فيه قولين بالنقض وعدمه، الثالث أن يقصدها ولا يجدها فعليه الوضوء على المنصوص، الرابع أن يقصدها ولا يجدها ولا وضوء عليه؛ وهي القبلة لوداع أو رحمة إن فرض معها قصد، وقد مر أنه لا يتصور معها قصد أو يبعد. وقد مر في هذا الفرع أنه إن التذ في كبيرة غير محرم يجب عليه الوضوء، الخامس أن يجدها ولم يقصدها ولا وضوء عليه؛ وذلك أن يجدها بعد مفارقة ما لمسه من غير قصد حين لمسه، السادس أن لا يقصدها ولا يجدها فلا وضوء عليه اتفاقا كما قال: "لا انتفيا"، السابع أن لا يقصدها ولا يجدها وعليه الوضوء؛ وهو القبلة بفم لغير وداع أو