خاصة ولدا لصاحبة اللبن يقدر أيضا خاصة ولدا لصاحب اللبن، والمراد بصاحب اللبن من نشأ عنه الحمل الذي أرضعت من لبنه، ومن وطئها وهي ذات لبن، فالشرع قدر الولد ناشئا من بطن المرأة صاحبة اللبن التي رضعها الطفل ومن ظهر الرجل صاحب اللبن من وطئه متعلق بقوله: قدر؛ يعني أن الطفل إنما يكون ولدا لصاحب اللبن إن رضع المرأة المذكورة بعد أن وطئها الزوج وهي ذات لبن، وطئا أنزل فيه، وأما من أرضعته قبل وطئه المذكور ولو بعد العقد عليها فإنه لا يقدر ولدا له، فكونه يقدر ولدا له مبتدأ من وطئها وهي ذات لبن وطئا أنزل فيه، ولا عبرة بالمقدمات ولا بالوطء الذي لم ينزل فيه. قال مقيده عفا الله عنه: قوله: من وطئه، راجع لبعض مدلول صاحبه وهو الواطئ لها وهي ذات لبن. والله سبحانه أعلم. لانقطاعه يعني أن الطفل يقدر ولدا لصاحب الوطء الذي أنزل فيه إن رضع بعد وطئه، فكل من رضعها بعد وطئه وهي ذات لبن يكون ولدا له إلى أن ينقطع ذلك اللبن. ولو لم ينقطع إلا بعد سنين من غير حد كما في المدونة. ولو بعد طلاقها وتمادى بها اللبن لخمس سنين أو أكثر؛ وأرضعته حينئذ. وظاهر قوله: سنين، ولو كثيرة وهو ظاهر المدونة وكتاب ابن المواز، وقاله المتأخرون. وقيل: إلى أن تلد. ذكره في مختصر الوقار. وهو رواية ابن نافع. وفي الجواهر قول أنه منقطع بالحمل. وعن ابن وهب: بوطء الثاني، وعن سحنون: يحكم به للأول إلى خمس سنين، وفي الرسالة ومن أرضعت صبيا فبنات المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له، ولأخيه نكاح بناتها انتهى. وكذا لأخيه نكاح نفسها، وكذا لأصوله لا فروعه فيحرم عليهم نكاحها ونكاح أصولها وفروعها القريبة، وأول فصول أصولها. واشترك مع القديم يعني أن المرأة إذا تزوجها رجل ووطئها فحملت منه ووضعت فحدث لها لبن وتزوجها بعده ثان ووطئها، فرضعها صبي بعد وطء الثاني لها، فإنهما يشتركان في ذلكَ الولد الذي رضعها بعد وطء الثاني. وكذا لو تزوجت ثالثا أو رابعا أو أكثر، فإنهم يشتركون في ذلك الولد، ومر في كلام المص أنه لا يكون ابنا إلا لمن رضع بعد وطئه؛ لأنه قد ثبت أن الوطء يدر اللبن، فلذا كان من وطئها يكون الطفل الذي رضع بعد وطئه ولدا له، فيكون ابنا للجميع إلى أن ينقطع اللبن كما مر. ولو بحرام يعني أن من نكح امرأة نكاحا فاسدا كمعتدة، ووطئها عالما بأنها معتدة أو حامل فحدث لها منه لبن، فرضع منه صبي فإنه يكون ابنا لذلك الواطئ. إلا أن لا يلحق به الولد يعني أن محل كونه ابنا له إنما هو إذا كان الوطء الحرام يلحق