للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها؛ يعني أن المرأة الكبيرة إذا ترْوجت بصغير بولاية أبيه ثم خالع عنه أبوه، ثم إنها تزوجت برجل كبير ودخل بها وأنزل فأرضعت ذلك الطفل فإنها تحرم على زوجها الذي رضعها الصبي بعد وطئه لأنها زوجة ابنه؛ يعني أنها حرمت على زوجها هذا لأجل كونها زوجة ابنه رضاعا، فالضمير في عليه، يرجع لصاحب اللبن، فالبنوة الطارئة بعد وطء الرجل لزوجته هي التي حرمت المرأة عليه، ويلغز بها، فيقال امرأة أرضعت فحرمت على زوجها، وقوله: لأنها زوجة ابنه؛ أي زوجة ابن الرجل الذي (١) هي تحته الآن؛ أي فكأنما أن زوجة الابن في النسب محرمة زوجة الابن في الرضاع محرمة أيضا، ولا يشترط دوام كونها حليلة الابن اتفاقا. وقوله: وحرمت عليه، حكم. وقوله: إن أرضعت لخ، تصوير، وقوله: لأنها، تعليل. فذكر الحكم والصورة والعلة. قاله الشبراخيتي.

كمرضعة مبانته يحتمل الإضافة وعدمها، وهو مشبه في التحريم؛ يعني أن من تزوج رضيعة ثم طلقها ثم تزوج امرأة كبيرة أو كانت تحته امرأة كبيرة فأرضعت واحدة منهما تلك الصبية التي أبانها، وطلاق الصغيرة التي لا توطأ لا يكون إلا بائنا، فإن زوجته التي أرضعت تلك الصبية تحرم عليه؛ لأنها أم زوجته والعقد على البنات يحرم الأمهات. ثم إن المص صادق بصورة ثالثة وهي أن ترضع المبانة المذكورة أجنبية ولم يتزوجها فإنه يحرم عليه نكاح تلك الأجنبية. أو مرنضع منها، اسم فاعل من ارتضع واقع على الصغيرة، وذكره باعتبار الشخص؛ يعني أن من طلق امرأة بعد أن بنى بها ثم تزوجت غيره وحصل لها لبن فأرضعت صبية، فإن تلك الصبية تحرم على زوج المطلقة، فإن كان قد تزوج تلك الصبية قبل الارتضاع فليفارقها وجوبا، وإن لم يتزوجها فنكاحها حرام عليه؛ لأنها حينئذ بنت زوجته من الرضاع، والدخول بالأمهات يحرم البنات. وكلامه مقيد بالمدخول بها كما علمت؛ لأن العقد على الأمهات لا يحرم البنات. قال الشبراخيتي مفسرا للمص: أو مرتضع منها؛ أي من المبانة المتلذذ بها لأن المرتضعة منها بنت زوجته المتلذذ بها، والتلذذ بالأمهات يحرم البنات، ولو تقدمت الأمومة وتأخرت البنوة كما لو تزوج امرأة وأبانها فكل ابنة سبقت لها أو لحقت حرام على الزوج الذي أبانها بعد التلذذ، ومن تزوج صبية فأرضعتها أمه أو أخته أو جدته أو ابنته أو ابنة ابنه أو امرأة أخيه أو بنت أخيه أو


(١) في الأصل: التي.