للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بنت أخته حرمت عليه وسمع سحنون ابن القاسم في أخوين ولد لأحدهما جارية وللآخر غلام، فأرضعت أحدهما أم أبويهما لا يتناكحان أبدا. انتهى. أي فإن أرضعت الصبي صار عما للصبية وفي الصبية العكس، وهذا إذا كان الأخوان شقيقين أو لأم، فإن كانا لأب وأرضعت أحدهما أم أحد الأخوين فلا حرمة إلا لمانع كإرضاعها بلبن أبي الأخوين. والله سبحانه أعلم. وقوله: أو مرتضع منها أي بلبن غيره ليلا يكون تكرارا مع ما مر من قوله: ولصاحبه،

وإن ارضعت زوجتيه اختار؛ يعني أن من تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأة، له أن يختار واحدة منهما ويفارق الأخرى؛ لأنهما صارتا أختين، وكذا له أن يختار واحدة في أكثر من اثنتين أرضعتهن امرأة، قوله: وإن أرضعت زوجتيه؛ أي أرضعتهما امرأة يحل له نكاح بناتها، احترازا عن أمه أو أخته أو جدته أو ابنته أو ابنة ابنه أو امرأة أخيه، فلا اختيار بل يحرم عليه الجميع. وإن الأخيرة؛ أي له أن يختار واحدة منهما شاءها وإن كانت التي يختارها هي الأخيرة عقدا ورضاعا إن ترتبتا، وإن كانتا بعقد كان معنى كلامه اختار من شاء منهما وإن كانت هي الأخيرة رضاعا، وكان له أن يختار واحدة لأن العقد وقع صحيحا، وقوله: وإن أرضعت لخ، هذا إذا لم يتلذذ بالمرضعة. وإن كان قد بنى بها حرم الجميع؛ يعني أنه إذا كانت المرأة التي أرضعت زوجتيه قد بنى بها، فإنه يحرم الجميع أي جميع الرضعات فليس له أن يختار واحدة منهن أو منهما؛ لأن الدخول بالأمهات يحرم البنات. وقوله: بنى أي تلذذ، ولو قال: تلذذ بها، بدل بنى بها لكان أحسن قاله الشبراخيتي. وقال الشارح: وإن أرضعت زوجتيه اختار وإن الأخيرة، هذا هو المشهور، وهو مذهب المدونة؛ قال فيها ومن تزوج صغيرة بعد صغيرة فأرضعتهما أجنبية فليختر واحدة ويفارق الأخرى، ثم قال فيها: ولا يفسد نكاحهما كما فسد عقد متزوج الأختين في عقد، لفساد العقد فيهما وصحته في هاتين. وقال ابن بكير: الحكم متساو، فلا يختار عنده شيئا بل يفارقهما معا، فلو كانت المرضِع مع ذلك زوجتَه حرمت أيضا، إلا أنه إن كان قد بنى بها حرم الجميع عليه. انتهى. المراد منه. وأدبت المتعمدة للإفساد يعني أن الكبيرة المتعمدة للإفساد بإرضاعها للصبيتين أو بإرضاعها لذكر، كما في مسألة إن أرضعت من كان زوجا لها تؤدب لتعمدها للإفساد، فقوله: للإفساد، متعلق بالمتعمدة، وإنما تؤدب العالمة بحكم الرضاع لا الجاهلة بحكمه فلا أدب عليها، ويؤخذ ذلك من كلام المص، ولا غرامة عليها على المشهور،