ويفسخ بلا طلاق في الجميع. فإن لم تكن متعمدة للإفساد فلا أدب سواء كانت زوجة أو أجنبية. قاله الشارح. وفسخ نكاح المتصادقين عليه؛ يعني ان الزوجين إذا تصادقا على أنهما متراضعان قبل الدخول أو بعده ولو سفيهين، فإنه يفسخ نكاحهما قبل وبعد، لاتفاقهما على فساد النكاح، وهذا إذا كانا مكلفين، وأما إن كانا غير مكلفين فلا يفسخ لعدم الاعتداد بإقرارهما حينئذ كقيام بينة علي إقرار أحدهما قبل العقد؛ يعني أنه إذا قامت بينة على أن أحد الزوجين أقر قبل العقد بالرضاع، ولم يطلع على ذلك إلا بعد العقد، فإن النكاح يفسخ قبل الدخول وبعده، أقامها الآخر أو قامت احتسابا. والمراد بالبينة هنا البينة التي يثبت بها الرضاع على ما يأتي آخر الباب.
ولها المسمى بالدخول؛ يعني أنه إذا فسخ النكاح قبل الدخول في المسألتين فإنه لا شيء فيه، وأما إن فسخ بعد الدخول فلها المسمى الحلال في المسألتين، أو صداق المثل حيث علما بالرضاع أو جهلاه أو علم هو به وحده قاله غير واحد. فإن قيل: كيف يتصور جهلهما معا؟ فالجواب أنه يتصور جهلهما حين العقد في المتصادقين بعده. وهو واضح. انظر حاشية الشيخ بناني. وقال الشارح عند قوله: ولها المسمى بالدخول. ظاهره كان الفسخ لإقرارهما معا أو لإقرار أحدهما، أما إن كان المقر هو الزوج وقد دخل بالزوجة كان لها الصداق، اعترف قبل العقد أو بعده، قبل الدخول أو بعده، وإن لم يدخل وكان اعترافه قبل العقد لم يكن عليه صداق، فإن كان بعد العقد فعليه نصف الصداق، إلا أن تصدقه الزوجة فلا شيء لها. وإن كان المقر بذلك هو المرأة لم يكن لها شيء وإن دخل بها، وسواء أقرت قبل العقد أو بعده؛ لأنها غرت الزوج وأتلفت بضعها، إلا أن يعترف الزوج أنه كان عالما فيكون لها الصداق إن دخل. انتهى.
إلا أن تعلم فقط فكالغارة؛ يعني أن محل تبوت المسمى لها بالدحْول إنما هو حيث علما أو جهلا أو علم هو وحده، وأما إن علمت هي بالرضاع فإن لم يبن بها فسخ ولا شيء لها، وإن بنى بها فحكمها حكم الغارة بالعيب، فلها ربع دينار ويفسخ النكاح، وقد علمت أن قوله: إلا أن تعلم فقط، هو فيما إذا أقامت بينة على إقرارها قبل العقد أنهما متراضعان. وقولي: فكالغارة بالعيب، فسرته بذلك تبعا لبناني، فإنه قال: الظاهر أن المراد فكالغارة بالعيب لأنه هو الذي تقدم للمص، فيكون حوالة على معلوم لا على مجهول تأمل. انتهى. وقرره غير واحد على أن معناه: فكالغارة بانقضاء عدتها وتزوجت فيها عالمة بالحكم، فلها ربع دينار فقط، ليلا يعرى البضع عن الصداق.