للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهذا يجرى في كل مسألة حصل فيها الفسخ بعد البناء. انتهى. وهذا لفظ عبد الباقي، ونحوه للشبراخيتي. وقال الشارح: قال ابن يونس: إن أصدقها وكان قد دخل يجب أن يرجع عليها بجميع الصداق إلا ربع دينار كالتي غرت من نفسها وتزوجت في العدة، وهذا معنى قوله: إلا أن تعلم فقط؛ أي المرأة دون الزوج فكالغارة؛ أي فيترك لها ربع دينار إن دخل وإن لم يدخل فارق ولا شيء عليه. انتهى. ابن عرفة: والفرقة بإقرارها تسقط مهرها. اللخمي: ولو دخلت لأنها غارة إلا أن يدخل عالما به فيجب. انتهى. ثم ذكر مفهوم: قبل العقد من قوله: كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد، بقوله:

وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره، يعني أن الزوج إذا أقر بالرضاع بعد العقد وأنكرته المرأة أو قالت: لا علم عندي، فإن الزوج يؤخذ بإقراره أي يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده. وينظر حينئذ فإن كان الفسخ قبل البناء فلها النصف؛ أي نصف المهر لأنه يتهم على إقراره ليفسخ النكاح بلا صداق، وإن كان قد بنى بها فلها المسمى، وعلم من قوله: ولها النصف، أن محل كلامه قبل البناء كما قررت، بهذا فسره غير واحد، وهذا الذي ذكره هنا مفهوم قبل العقد بالنسبة له، وأما بالنسبة لها فأشار إليه بقوله: وإن ادعته فأنكر لم يندفع؛ يعني أن الزوجة إذا ادعت بعد العقد على الزوج أنه أخوها من الرضاعة مثلا وأنكر هو ذلك لم يندفع النكاح؛ أي لم ينفسخ بقولها ذلك لأنها تتهم على إرادة الفراق، ولتفتد منه. قاله الأمير. ولا تقدر علي طلب المهر قبله؛ أي الدخول يعني أن هذه المرأة التي أقرت بعد العقد بالرضاع وأنكره الزوج إذا طلبت المهر لا تقدر على طلب المهر؛ أي لا تجعل قادرة على ذلك؛ أي لا تمكن من طلبه؛ أي المهر قبل الدخول؛ لأنها مقرة بفساد العقد فلا تستحق شيئا إلا بالدخول، وظاهر المص أنها لا تستحق بالموت شيئا، وإنما لم يقل المص: وليس لها طلب المهر قبله؛ لأن نفي القدرة أبلغ من نفي الطلب، وليس لهذه المرأة تخلص من هذا الرجل إلا بالفداء أو يطلق باختياره، فإن طلق قبل الدخول فلا نصف لها، كما يفيده ابن عبد السلام وابن عرفة، والتوضيح والشارح وحلولو وهو الموافق لقوله فيما مر: كطلاقه، تشبيها بقوله قبله: وسقط بالفسخ قبله، قاله عبد الباقي. وقوله: ولا تقدر على طلب المهر قبله أي الدخول، كما علمت، فلو بنى بها فمقتضى كلام غير واحد أن لها الصداق. قاله مقيده عفا الله عنه. والله تعالى أعلم. ولو قال الزوج أو الزوجة أو الأجنبي أو