للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأجنبية: هو أخي أو هي أختي من غير أن يقول من ذكر من الرضاعة فإن ذلك لا يثبت إقرارا بالرضاعة، ففي سماع القرينين: من تزوج امرأة فشهد عليها أنها كانت تقول قبل نكاحهما: أخي أخي، لم تحرم عليه. من كلام الناس: قول المرأة أخي أخي ولا قرابة بينهما. ابن رشد: لأن المؤمنين بعضهم لبعض إخوة، ولقول الرجل لزوجته: يا أختي، لا تكون طالقا، ولقول الرجل لصبي لا يعرف نسبه: يا بني لا يكون استلحاقا، قال التتائي: ولا قذفا لمعلوم النسب، انتهى. والظاهر أن من هذا القبيل قول الرجل لعبده أو أمته: يا ولدي ويا بنتي، فلا يكون عتقا. خلافا للشافعي في كونه عتقا. انظر الشبراخيتي.

وإقرار الأبوين مقبول قبل النكاح؛ يعني أن الصغيرين من ذكر وأنثى إذا أقر أبواهما بالرضا وكان ذلك الإقرار قبل عقد النكاح فإن إقرارهما ذلك مقبول، فيثبت به رضاعهما فلا يتزوجها، وإن تزوجها فسخ ذلك النكاح أبدا، ولا يقبل إقرارهما في الكبيرين. وظاهر أحمد ولو سفيهين، وظاهر ابن عرفة أن السفيهين مثل الصغيرين، فيثبت الرضاع بينهما بإقرار أبويهما، والمراد بالأبوين أبو الصغير وأبو الصغيرة، أو أبو أحدهما وأم الآخر لا أمه وأمها، فإنهما يدخلان في قوله: وبامرأتين إن فشا. قاله عبد الباقي. وغيره. وقال بناني عن الرماصي: كلام المؤلف فيمن يعقد عليه بغير إذنه وهو الابن الصغير والابنة البكر. كذا النقل في المدونة وغيرها. فلا وجه للتقييد بالصغر في البنت وإن وقع في رواية ابن عرفة. انتهى وقال الشبراخيتي: وإقرار الأبوين بالرضاع بين ولديهما الصغيرين، وأما البالغان فلا يقبل قول أبويهما قبل النكاح ولا بعده ولو كانا سفيهين كما قرره بعض الأشياخ، وهو موافق لكلام الزرقاني. وظاهر كلام ابن عرفة أن السفيهين بمنزلة الصغيرين، وقوله: الأبوين، يشمل أباه وأباها وأبا أحدهما وأم الآخر، ولا يشمل أم كل منهما، ويدخل هذا في قوله: وبامرأتين إن فشا، فجعل بعضهم هذه داخلة في كلامه هنا غير ظاهر. انتهى. وقال الأمير: وعمل في غير الرشيد ولا رشد إلا بعد بلوغ بإقرار أحد الأبوين ولوأما على الراجح. خلافا لما في الأصل. وأولى هما قبل العقد فيفسخ إن وقع ولا يعتبر إقرارهما بعده. انتهى. وفي شرح ابن عبد السلام على ابن الحاجب ما يشهد له، ونقله اللخمي عن مالك. قاله الشارح. وقوله: وإقرار الأبوين، ظاهره أن الوصيين لا يثبت لهما هذا الحكم. قاله الشبراخيتي.