للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تشمل الكسوة، وإلا لأجابه بقوله: النفقة تدخل فيها الكسوة ونحو ذلك. انتهى. نقله الشبراخيتي. ثم قال: قال في الشرح: والحاصل أنه إن كانت النفقة واجبة لزمته الكسوة أيضا باتفاقهما مطلقا، ؤكذا إن كانت متطوعا بها حيث قال: لم تكن لي نية بشيء، وأما إذا قال: أردت المطعم فقط فلا يقبل قوله عند ابن زرب، ويقبل عند ابن سهل قلت: ومحل كلام ابن زرب حيث لا عرف بتخصيصها بالإطعام كما ذكر ابن عرفة. انتهى.

يجب لممكنة يعني أن المرأة إذا مكنت زوجها من نفسها فإنه يجب لها النفقة. قال الإمام الحطاب: وظاهر كلامه أن مجرد تمكينها من نفسها يوجب النفقة على الزوج، وذلك يصدق بما إذا لم تمتنع من الدخول ولم تطلب به الزوج، وهذا قول عبد الملك، وظاهر المدونة أن النفقة إنما تجب على الزوج إذا دعي إلى الدخول، وهو المشهور من المذهب، قال في كتاب النكاح الثاني من المدونة: ولا يلزم من لم يدخل نفقة حتى يبتغى ذلك منه ويدعى إلى البناء، فحينئذ تلزمه النفقة والصداق. انتهى. قال أبو الحسن الصغير: قوله، يبتغى ذلك منه؛ أي يدعى إلى البناء. وظاهره أن النفقة لا تلزم حتى يدعى إليها. وقال ابن عبد الحكم: لها النفقة بالتمكين وإن لم تدعه إلى البناء. وفي الرسالة: ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها. وقال ابن الحاجب: تجب بالدخول أو بأن يبتغى منه الدخول. والله أعلم. وقيل: تجب بالعقد إن كانت يتيمة. انتهى كلام الحطاب. وقال عبد الباقي: يجب لمكنة من نفسها بعد دعائها أو دعاء مجبرها أو وكيلها للدخول ولو لم يكن عند حاكم، خلافا لأشهب، وبعد مضي زمن يتجهز فيه كل منهما عادة، لا بمجرد التمكين، خلافا لعبد الملك، كظاهر المص، ولا بدعائه هو له اتفاقا. ثم محل اعتبار الدعاء إن كان حاضرا، فإن غاب وجبت لها، وإن لم تدعه قبل غيبته قربت غيبته أو بعدت على المعتمد بشرط إطاقتها وبلوغه [من وطئها] (١) وطلبها الآن للإنفاق عند الحاكم، ويسألها هل تمكنه أن لو كان حاضرا؟ فإن قالت: نعم، فرض لها انتهى.

وقال الشبراخيتي: يجب لممكنة من نفسها بعد الدعاء إلى الدخول وبعد مضي الزمن الذي يتجهز فيه كل منهما، ولا تجب بمجرد التمكين خلافا لعبد الملك. ويكفي في وجوب النفقة الدعاء وإن لم يرفع الأمر لحاكم إذا لم يكن عذر فإن أشكل الأمر فلابد من إيقافه والحكم عليه. ولأبي البكر


(١) ما بين المعقوفين ليس في عبد الباقي.