للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسيد الأمة والوصي طلب الزوج بالدخول ولو لم تطلبه هي ولا كانت نفقتها على الأب، وأما غيرهم فلابد من طلبها أو توكيلها، ولزوجة الغائب النفقة إذا طلبتها ولو لم يدخل بها دعته إلى الدخول قبل مغيبه أم لا، قربت غيبته أو بعدت. هذا هو الذي تجب به الفتوى. وقوله: لممكنة، قال في الحاشية المراد بالممكنة هنا الداعية للدخول هي أو وليها المجبر إذا ثبت إذنها له في الدعاء، ولابد أن تمهل قدر ما يهيء مثلها أمره. انتهى.

وقال بناني: يجب لممكنة سواء كان الزوج حرا أو عبدا: ابن سلمون: وعلى العبد نفقة زوجته الحرة وكسوتها طول بقائها في عصمته من كسبه ولا يمنعه سيده من ذلك، وإن كانت الزوجة أمة فنفقتها كذلك على زوجها حرا كان أو عبدا بوأها السيد معه بيتا أم لا. انتهى. وانظر قوله: من كسبه إن كان ذلك لعرف جرى به فلا إشكال وإلا فهو خلاف قول المص: "ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف". انتهى. وقوله: لممكنة، احترز بذلك معا إذا منعت الاستمتاع أو الوطء فلا نفقة لها كما يأتي للمص. وفي النوادر: وإذا طلبت المرأة النفقة ولم يَبْنِ بها فإن فرغوا من جهازها حتى لم يبق ما يحبسها قيل له: ادخل أو أنفق، ولو قال الزوج: أنظروني حتى أفرغ وأجهز بعض ما أريد فذلك له، ويؤخر الأيام بقدر ما يرى. وهو قول مالك. انتهى. نقله الحطاب. وقال: إذا دعي الزوج إلى الدخول فامتنع فهل تلزمه النفقة بنفس الامتناع؟ وهو قول مالك أو بعد وقف السلطان له وفرضه النفقة، وهو قول أشهب، قال اللخمي: والأول أحسن إن علم أنه امتنع لددا وأنه لا عذر له، وإن أشكل أمره فحتى يوقفه السلطان. انتهى. ونقل ابن راشد القولين في اللباب ولم يذكر اختيار اللخمي، وعزا القاضي عياض قول أشهب لابن شهاب، فعلى قول مالك تلزمه النفقة بنفس الدعاء إذا شهدت بذلك بينة، والظاهر أيضا أن الكسوة كذلك تلزمه إذا طال الأمر ولم يدخل والله أعلم. انتهى.

مطيقة للوطء؛ يعني أن الزوجة الممكنة من نفسها إنما تجب لها النفقة بشرط أن تكون مطيقة للوطء، وأما غير المطيقة فلا نفقة لها، ومثلها مطيقة بها مانع كرتق إلا أن يدخل بها ويتلذذ، وأولى إن وطئ الصغيرة غير المطيقة قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: مطيقة للوطء صفة ثانية فلا نفقة لصغيرة لا تطيقه إلا أن يدخل بها لأنه يتمتع منها بغير الوطء. انتهى.