للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على البالغ؛ يعني أن الزوجة إنما تجب لها النفقة إذا كان الزوج بالغا، وأما إن لم يكن بالغا فلا نفقة لها، قال محمد بن الحسن بناني: ظاهوه أن هذه الشروط عامة في المدخول بها وغيرها، وبه قرر غير واحد، والذي قرر به ابن عبد السلام والتوضيح كلام ابن الحاجب هو اختصاصها بغير المدخول بها واستظهره الشيخ ميارة، ونصه: وجعل في التوضيح السلامةَ من المرض والبلوغَ في الزوج وإطاقة الوطء في الزوجة شرطا في الدعاء للدخول، فإذا دعا إليه وقد اختل شرط من هذه الشروط فلا تجب، وأما إن دخل فتجب النفقة بغير شرط، وجعلها اللقاني شروطا في الدخول والدعاء، فلا تجب نفقة الزوج ولو دخل إلا إذا بلغ الزوج وأطاقت الزوجة الوطء، ولم يعضده بنقل، والظاهر أنها شروط في الدعاء فقط كما في التوضيح. انتهى.

وقال الأمير: تجب نفقة الزوجة بدعائها للدخول إن حضر وإلا كفى إن لم تظهر الامتناع، ولا نفقة على صبي ولو دخل، ولا لمن لا يمكن وطؤها كرتقاء إلا أن يدخل؛ لأنه يستمتع بغير الوطء. انتهى. وقال في الشرح بعد قوله: ولو دخل: هذا ما للقاني وغير واحد، وفي التوضيح وابن عبد السلام السلامة من المرض والبلوغ في الزوج وإطاقة الوطء في الزوجة شروط في الدعاء للدخول، فإن دعي إليه وقد اختل أحد هذه الشروط فلا تجب إلا إن دخل فتجب النفقة من غير شرط. انتهى. وقال الشبراخيتي: وأما الصغير فلا تجب عليه النفقة ولو دخل بها وكانت بالغا وافتضها. ونحوه لعبد الباقي. وليس أحدهما مشرفا؛ يعني أن المرأة المذكورة إنما تجب لها النفقة بشرط أن لا يكون أحد الزوجين مشرفا على الموت أي بالغا حد السياق، فتجب لها النفقة مع المرض الممكن معه الاستمتاع، ومع الشديد الذي لا يمكن معه الاستمتاع ولم يبلغ صاحبه حد السياق؛ هذا مذهب المدونة، وخالف سحنون فيما إذا لم يمكن مع المرض الاستمتاع، وأما إذا بلغ أحدهما حد السياق فلا تجب لها النفقة، وبلوغ السياق هو الأخذ في النزع. قال عبد الباقي: وهذا الشرط يعني قوله: وليس أحدهما مشرفا فيما قبل البناء. قال في الأمهات: ودخول هذا وعدمه سواء، وكتب جد علي الأجهوري بطرته ما نصه: أخذ منه أنه إذا دخل بها في تلك الحالة ثم طلقها أنه لا يلزمه إلا نصف الصداق. انتهى. فإن وطئها تكمل عليه الصداق، كما أنه لا تسقط نفقتها عنه إذا بلغت حد السياق بعد أن بنى بها كما هو ظاهر. انتهى.