وقال الشبراخيتي: وليس أحدهما مشرفا؛ أي بلغ حد السياق وهو نزع الروح. قال في الحاشية: الواو للحال، وقوله: مشرفا، ظاهره ولو طال زمن إشرافه، وهو ظاهر لأنه في حكم الموتى، والميت لا تجب عليه نفقة ولا له نفقة. انتهى. وقال الشارح: يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا يريد أن نفقة الزوجة وكسوتها وأجرة مسكنها تجب على الزوج بشروط أربعة، الأول: أن تمكنه من الدخول بها فلو منعت من ذلك فلا شيء عليه لها. الثاني: أن تكون مطيقة للوطء فلا شيء للصغيرة من ذلك إذا لم تطق الوطء. الثالث: أن يكون الزوج بالغا فلا نفقة على الصغير ولو كانت بالغة على المشهور، وقيل: تجب عليه بإطاقة الوطء ويلزمه الدخول. حكاه ابن شأس وغيره. الرابع: أن لا يكون أحدهما مريضا مرضا أشرف معه على الموت فلا يكفي في الإسقاط مجرد المرض، وقال بعض الأشياخ: إن كانت مريضة يمكن منها الاستمتاع وجبت النفقة، وإن بلغت حد السياق لم تجب، وإن لم تبلغ حد السياق ولم يمكن منها الاستمتاع فمذهب المدونة الوجوب، خلافا لسحنون اللخمي، وقول سحنون أحسن. والمشهور أن النفقة لا تجب بمجرد العقد، وفهم جماعة من المدونة الوجوب، ولسحنون: إن كانت يتيمة وجبت وإلا فلا. انتهى. وقال الأمير: ومنع إشراف أحدهما ابتداءها لا استمرارها.
قوت فاعل يجب، والقوت هو ما تقوم به البنْية. وإدام عطف على قوت؛ أي يجب لها مع القوت الإدام، والإدام ما يؤتدم به. قال مقيده عفا الله عنه: أي ما يطيب الطعام ويصلحه من دهن وغيره. وكسوة؛ يعني أنه يجب للممكنة بالشروط المذكورة الكسوة مع القوت والإدام، والكسوة اللباس. ابن عاشر: إنما تجب الكسوة إذا لم يكن في الصداق ما يتشور به، أو كان لكن طال الأمد حتى خلقت كسوة الشورة. كذا في المتيطى. ومن جملة الكسوة عنده الغطاء والوطاء. انتهى. انظر حاشية الشيخ بناني. ومسكن؛ يعني أنه يجب للممكنة مع النفقة والكسوة المسكن، أي يجب عليه أن يجعل لها بيتا تسكن فيه، ويعتبر القوت وما عطف عليه من الإدام والكسوة والمسكن بالعادة؛ يعني أن هذه الأمور الأربعة تكون على حسب العادة؛ أي المتعارف عند الناس، فلا يجاب هو لأنقص منه ولا تجاب هي لأزيد، وإنما اعتبرت النفقة والكسوة بالعادة؛ لأن الشرع لم ينص فيها شيئا معلوما، بل أشار إلى العادة في قوله تعالى:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وكذلك (قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك