للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وولدك بالعروف (١)) وفي الحديث: (ابدأ بمن تعول، فقيل: من أعول يا رسول الله، قال: امرأتك، تقول: أطعمني أو فارقني، وخادمك تقول: أطعمني واستعملني، وولدك يقول: إلى من تدعني (٢)) وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني أو تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني أو بعني، ويقول الولد: أطعمني إلى من تدعني. قالوا: يا أبا هريرة هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته، قال: لا هذا من كيس أبي هريرة (٣)). ثم أبدل من العادة بدل مفصل من مجمل قوله: بقدر وسعه وحالها؛ يعني أنه يعتبر في جنس النفقة ومقدارها والكسوة والمسكن حال الزوج وحال المرأة من غنى وفقر؛ أي يعتبر الحالان معا، فلا يلزم الموسر أن ينفق على الفقيرة كنفقته على الغنية سواء، بل تكون نفقته على الغنية على ما يناسبها ونفقته على الفقيرة كذلك، ولا يكتفى من غير متسع الحال في إنفاقه على الغنية بما يكتفى به منه في الفقيرة، وكذا يراعى في الكسوة حالهما أيضا، وأما ما يأتي من قوله: لا إن قدر على القوت وما يواري العورة، ففي من بلغ حد الضرورة. قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: والاعتبار في النفقات بقدر حال المرأة وحال الزوج في يسر أو إعسار. انتهى. ومثله لابن الحاجب وأقره المؤلف وغيره. ابن عرفة: وفي إرخاء الستور منها: لا حد لنفقتها هي على قدر يسره وعسره. اللخمي وغيره: المعتبر حالهما وحال بلدهما وزمنهما وسعرهما، ونحوه سمع عيسى. ونقل ابن عبد السلام اعتبار حال الزوج فقط لا أعرفه. انتهى. قاله بناني. وهذا التقرير الذي قرر المص هو ظاهر المص ودعمه بالنقل، فلذلك تبعته، وقال الأجهوري ومن تبعه: بقدر وسعه وحالها إن ساواها حاله فإن زاد حالها اعتبر وسعه فقط، فإن نقصت عن حالته وعن وسعه اعتبر وسعه متوسطا لا حالها فقط، ثم قال عبد الباقي: ولا يخفى أنه عند التحقيق إنما اعتبر وسعه وهو ظاهر القرآن: ({لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} انتهى. وقال الأمير ورفعت الفقيرة مع


(١) البخاري، كتاب النفقات، الحديث ٥٣٦٤.
(٢) مسند أحمد، ج ٢ ص ٥٢٧.
(٣) البخاري، كتاب النفقات، الحديث ٣٣٥٥.