العمد أعاد أبدا، وفي السهو في الوقت، ورابعها مثله وفي السهو السقوط، وخامسها أبدا في الكمرة وفي العسيب السقوط، وسادسها لا إعادة: وسابعها يعيد فيما قرب كاليومين. نقله الإمام الحطاب.
المتصل يعني أنه يشترط في نقض الوضوء بمس الذكر أن يكون الذكر متصلا، بالماس، واحترز به عما إذا انفصل عنه ذكره بقطع مثلا، فإنه لا ينتقض وضوؤه بمسه ولو التذ لعدم الالتذاذ به عادة، ورد بقوله "المتصل" على الشافعية القائلين بالنقض، ولو قطع. وحكى ابن بزيزة في ذلك قولا في المذهب: فقال إذا مس ذكر غيره من جنسه أو من غير جنسه، أو ذكرا مقطوعا: أو ذكر صبي. أو فرج صغيرة فهل عليه الوضوء أم لا؟ فيه قولان: في المذهب. ولو مس موضع الجب فالجاري على أصلنا نفي الوضوء لعدم اللذة غالبا. وحكى الغزالي أن عليه الوضوء. قاله ابن هارون. نقله الإمام الحطاب. قال: ونص عليه ابن شعبان في الزاهي، ونص عليه في العارضة. وقال في المسائل الملقوطة: لا وضوء على المجبوب من مس موضع القطع كمس الدبر، ولو مست امرأة ذكر ميت بالغ لم ينقض ذلك طهرها إلَّا أن يحرك ذلك منها لذة. قاله الحطاب.
ولو خنثى يعني أن الخنثى إذا مس ذكره فإنه ينتقض وضوؤه حيث كان هذا الخنثى مشكلا، ومسه فرجه كمس المرأة فرجها لا ينقض، واحترز بالمشكل ضمن تحققت أنوثته فلا ينتقض وضوؤه بمس ذكره. ومن تحققت ذكورته ينتقض وضوؤه بمسه له بالأولوية، وذلك داخل فيما قبل المبالغة. والخنثى بضم الخاء من خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود، وهو من له ما للرجال والنساء. وقيل إنه يوجد نوع منه ليس على واحد مما للرجال والنساء: وإنما له ثقب بين فخذيه لا يشبه واحدا من الفرجين. وألفه للتأنيث فهو غير منصرف، والضمائر العائدة عليه يؤتى بها مذكرة وإن اتضحت أنوثته؛ لأن مدلوله شخص. قاله التتائي في باب الفرائض. ويمتنع النِّكَاح في حق الخنثى من الجهتين، ولا يطأ أمته ولا يطؤه سيده، ويحكم له بالأحوط في صلاته واستتاره وشهادته فلا يقبل إلَّا في الأموال. ويعد كامرأة واحدة ولا يصلي إلَّا مستترا ستر النساء آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء. واختلف هل سهمه في الجهاد نصف أو ربع سهم، وإن زنى بذكره فلا حد عليه ويؤدب، وإن وُطِئ في فرجه كان عليه الحد، وقيل إن ولد. ونزلت فأفتى فيها ابن أيمن وغيره بنفي الحد ووضع الخنثى ابنا فمات من نفاسه: وقيل لا حد مطلقًا، وإن زنى بفرجه وذكره حد،