للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يحد واطئه على قول الأكثر. وعلى قول الأقل يحد، زاد الشعبي. وعليه نصف المهر إن وَطِئ غضبا، ولا يحج إلَّا مع ذي محرم، [لا] (١) مع جماعة رجال فقط، ولا مع نساء فقط إلَّا أن يكن جواريه أو ذوات محارم. وإذا مات اشتريت له جارية تغسله من ماله، وإلا فمن بيت المال إن أمكن، وإلا يمم. قاله الإمام الحطاب. وفي شراء الأمة من بيت المال نظر؛ إذ لا ملك له فيها ولو كان لورثها عنه وارثه أو بيت المال فلا موجب لعتقها. انتهى. وقد مر أن شأنه في جميع أحواله الاحتياط فيعمل على إِحوط الأمرين، ولا يفعل إلَّا ما يفعل الرجال والنساء معا، ولا يفعل ما يجوز لأحدهما فقط فلا يلبس الذهب ولا الحرير، وليسمع نفسه فقط إذا صلى، ولا يؤذن، ولا يرث الولاء، ويستر نفسه إذا صلى: ويبدي للرجال ما تبدي لهم المرأة، وللنساء ما يبديه لهن الرجال. ولبعضهم:

أجب سائلا يا أيها الحبر إنه … على الحبر أن يفتي الفتى حين يسأل

ابن لي ففي الخنثى مسائل جمة … تزيد على عشر إذا كان يشكل

فما حكمه مهمى غزا وإذا زُني … به أو زنى ما حكمه حين يفعل

وقل أين يلقى في الجنائز نعشه … ومن يتولى غسله حين يغسل

وميراثه ما قدره ونكاحه … أيؤذن فيه أم يصان فيعضل

وإن لمست كفاه موضع فرجه … فهل طهره يبقى له أم يبدل

وهل صفه خلف المصلين آخرا … إذا هو صلى في الرجال أم أول

وهل سجنه بين الرجال أو النسا … فإن جوار الشكل بالشكل أمثل

وهل ينبذ القاضي شهادة قوله … إذا هو أدى أو يقول فيقبل

وقل هل يؤم القوم أم ليس يرتضى … فإن مقال الحق للمرء أجمل

فأجابه بعضهم بقوله:


(١) في الأصل: ولا، والمثبت من الحطاب ج ٣ ص ٣٣٣ ط دار الرضوان.