للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تفطن هداك الله إن كنت تسأل … فهذا جواب نوره يتهلل

له نصف سهم في الغزاة وإن زني … بد فعليه الحد والحد أعدل

ومهمى زنى فالحد عنه بمعزل … فإن الفتى في معرك الحرب أعزل

وميراثه في نصف مرء ومرأة … كذاك تؤدى نفسه حين يقتل

ويعضل عن معنى النِّكَاح إذا اشتهى … فإن الهدى في عضله حين يعضل

وآخر صف في الرجال مكانه … وأما إذا لاقى النساء فأول

وحيث يصلي ثم يوضع نعشه … وذلك فيه سنة لا تبدل

وتغسله مملوكة تشترى له … بخالص بيت المال لا تتمول

ومهمى استحق السجن ثقف وحده … فليس له في الناس شبه يمثل

وليس يؤم القوم إلَّا ضرورة … وفي المال لا في غير ذلك يقبل

وإن هو مس الفرج أبطل طهرد … وإن مس إحليلا فنقض معجل

فدونكها مثل النجوم زواهرا … قد الفها ذو فطنة يتوسل

وذيلها الشيخ ميارة:

مذكاه مكروه دليل بلوغه … بأي بدا قل باحتياط يعلل

قال الشيخ ميارة: وكلام المجيب ظاهر إلَّا قوله: وليس يؤم القوم إلَّا ضرورة فلم أقف عليه. وإنما وقفت على كلام ابن عرفة في شروط الإمامة عن ابن بكير: أن الخنثى المشكل كالمرأة. انتهى. وعليه فلا يؤم إلَّا على رواية: تؤم المرأة النساء وعلى هذا فالأولى أن يقول:

إمامته فامنع لغير ابن أيمن ......................................................