تفطن هداك الله إن كنت تسأل … فهذا جواب نوره يتهلل
له نصف سهم في الغزاة وإن زني … بد فعليه الحد والحد أعدل
ومهمى زنى فالحد عنه بمعزل … فإن الفتى في معرك الحرب أعزل
وميراثه في نصف مرء ومرأة … كذاك تؤدى نفسه حين يقتل
ويعضل عن معنى النِّكَاح إذا اشتهى … فإن الهدى في عضله حين يعضل
وآخر صف في الرجال مكانه … وأما إذا لاقى النساء فأول
وحيث يصلي ثم يوضع نعشه … وذلك فيه سنة لا تبدل
وتغسله مملوكة تشترى له … بخالص بيت المال لا تتمول
ومهمى استحق السجن ثقف وحده … فليس له في الناس شبه يمثل
وليس يؤم القوم إلَّا ضرورة … وفي المال لا في غير ذلك يقبل
وإن هو مس الفرج أبطل طهرد … وإن مس إحليلا فنقض معجل
فدونكها مثل النجوم زواهرا … قد الفها ذو فطنة يتوسل
وذيلها الشيخ ميارة:
مذكاه مكروه دليل بلوغه … بأي بدا قل باحتياط يعلل
قال الشيخ ميارة: وكلام المجيب ظاهر إلَّا قوله: وليس يؤم القوم إلَّا ضرورة فلم أقف عليه. وإنما وقفت على كلام ابن عرفة في شروط الإمامة عن ابن بكير: أن الخنثى المشكل كالمرأة. انتهى. وعليه فلا يؤم إلَّا على رواية: تؤم المرأة النساء وعلى هذا فالأولى أن يقول:
إمامته فامنع لغير ابن أيمن ......................................................