الشيخ الحطاب والشيخ ميارة في شرح التحفة عن ابن عرفة ما نصه: يفرض لها من الطعام ما يرى أنه الشبع مما يقتات به أهل بلدهما. انتهى. وفي الشرح المذكور: أن القادر بالكسب كالقادر بالمال ولا يجبر على التكسب. انتهى. وفي المواق عن ابن يونس: وأما إن تزوج امرأة أكولا خارجة عن عادة الناس فليس له فسخ نكاحها إما أشبعها أو طلقها وهو صريح في ذلك.
وتزاد المرضع ما تقوى به؛ يعني أنه يجب على الزوج أن يزيد في نفقة المرضع على غيرها بقدر ما تقوى على الرضاع مدته؛ لأنها تحتاج في ذلك إلى ما لا يحتاج إليه غيرها. وقوله: وتزاد المرضع ما تقْوى به؛ يعني سواء كان الولد من الزوج أو من غيره حيث رضي الزوج به. إلا المريضة، مستثنى من قوله: بالعادة، قاله الشبراخيتي؛ يعني أن الزوجة إذا كانت مريضة فإنه لا يلزم إلا ما تأكله ولو مشرفة بعد البناء، كما مر.
وقليلة الأكل، عطف على المريضة، فهو في حيز الاستثناء؛ يعني أن الزوجة إذا كانت قليلة الأكل فإنه لا يلزم إلا ما تأكله، فإذا طلبت المريضة أكثر مما تأكله في مرضها، أو قليلة الأكل أكثر مما تأكله، فإنهما لا تجابان إلى ذلك.
وعلم مما قررت أن قوله: فلا يلزم إلا ما تأكل، بالفعل راجع للمريضة وقليلة الأكل؛ أي فلا يلزم إلا ما تأكله المريضة حال المرض إذا نقص عما تأكله حال الصحة، ولا يلزمه في الزوجة القليلة الأكل إلا ما تأكله، ولا يقضى لكل بزيادة على ذلك، فليس لكل منهما ذلك؛ وهذا الذي ذكره المص هو الذي صوبه المتيطي فلذا قال:
على الأصوب، قال الشارح: يريد أن الزوجة إذا مرضت فقل أكلها أو كانت قليلة الأكل فطلبت قوتا كاملا فلا يكون لها إلا مقدار أكلها، المتيطى: وهو الصواب عندي وذلك أحق في المريضة من الصحيحة إذ النفقة في مقابلة الاستمتاع؛ وقال أبو عمران: يقضى لها بالوسط وتصْرف الفاضلَ في ما أحبت. وتردد في ذلك ابن سهل. انتهى. وقال الشبراخيتي: والمعتبر ما تأكله المريضة إلا أن يزيد ذلك عما تأكله حال الصحة أو عما جعل لها من الدراهم في نظير نفقتها فلا يلزمه الزائد، كما يفيده كلام المواق. انتهى. وقاله عبد الباقي. وزاد: وانظر ما الفرق بينها حينئذ وبين الأكولة؟ والقياس أنها أولى من الأكولة، ثم لزوم ما تأكله المريضة شامل لنحو سكر ولوز حيث كانا غذاءين لها لا دواء. انتهى. ولا يلزم الحرير يعني أنه لا يلزم الزوج أن يكسو زوجته حريرا