عن الزوج بعسره عنها ولو دخل لقوله تعالى:{وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}، وهذا لم يوته الله شيئا فلا يكلف بشيء ولا ترجع هي عليه بالنفقة مدة إعساره. انتهى.
لا إن حبست؛ يعني أن الزوجة إذا حبست في دين ترتب عليها فإنها لا تسقط نفقتها عن الزوج لأن المانع ليس من جهتها، وكذا المأسورة قاله أحمد. ووجهه أن المانع ليس من جهتها، ووجه أيضا بأنه قادر على طلاقها. انظر شرح الشيخ عبد الباقي.
أو حبسته يعني أن الزوجة إذا حبست زوجها في دين لها عليه فإنها لا تسقط نفقتها بذلك وأحرى إن حبسه غيرها. قاله غير واحد. وعبارة الشارح: وكذلك إذا حبس هو أيضا، وسواء كانت هي التي حبسته أو غيرها. ذكره ابن الجلاب وغيره. انتهى.
أو حجت الفرض؛ يعني أن الزوجة إذا خرجت إلى حجة الفرض مع محرم أو رفقة أمنت ولو بغير إذنه فإن نفقتها لا تسقط، وكذا التطوع إن أذن لها فيه أو لم يأذن لها فيه لكن قدر على ردها. قاله غير واحد. وله نفقة حضر؛ يعني أن الزوجة إذا خرجت إلى حجة الفرض فإنها لا تسقط نفقتها كما عرفت، بل تجب لها نفقة حضر حيث لم تنقص نفقة السفر عنها بأن زادت على نفقة الحضر أو ساوت، فإن نقصت لم يكن [لها (١)] سواها ولو كانت مقدرة قاله الشبراخيتي. فلو كانت تنفق في الجمعة مثلا سبعة دراهم في سفر الحج ومثلها في الحضر فالأمر واضح، ولو كانت في السفر تنفق في الجمعة أكثر من سبعة وفي الحضر سبعة فلها سبعة نفقة الحضر، وإن كانت تنفق في السفر خمسة في الجمعة وفي الحضر أكثر فلها نفقة السفر فقط، وقال عبد الباقي: أو حجت الفرض مع محرم أو رفقة أمنت ولو بغير إذنه كتطوع بإذنه فإن نفقتها لا تسقط ولها نفقة حضر فيما ذكر وذكرنا. وفي العجماوي: لها نفقة سفر في النفل بإذنه إن نقصت عن نفقة الحضر فإن زادت فلها نفقة سفر أيضا، ولو كانت نفقة الحضر مقدرة بقاض. انتهى. ومفهوم قوله: حجت الفرض أنها لو خرجت إلى حجة التطوع بغير إذنه فلا نفقة لها، وهو كذلك أي إذا لم يقدر على ردها. كما مر. وقال الأمير: وإن سافرت لحجة الفرض ولو بلا إذنه أو بإذنه في غير الفرض فلها الأقل من نفقة الحضر والسفر. انتهى. وقوله: أو حجت الفرض. قال