الشبراخيتي: أي بالأصالة احترازا عما إذا نذرته فإنه لا نفقة لها عليه فيه. انتهى. قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أنه لا ينحط عن حج التطوع فيفصل فيه كما مر. والله سبحانه أعلم.
وإن رتقاء، مبالغة في جميع ما تقدم من قوله: يجب لممكنة إلى هنا؛ يعني أن الرتقاء ونحوها من كل ذات عيب إذا دخل الزوج بها عالما بالعيب أو رضي به فإنها تكون كالسليمة ويلغى المانع المدخول عليه كالحيض والمرض والجنون، ويكون تلذذه بالرتقاء ونحوها بما دون الوطء كوطئه لها. وإت أعسر بعد يسر فالماضي في ذمته؛ يعني أن الزوج إذا كان موسرا في رجب مثلا ثم طرأ له العسر في شعبان مثلا ولم ينفق على زوجته في هذين الشهرين ثم أيسر بعد ذلك، فإن نفقة زمن اليسر الماضي وهو رجب في ذمته وأما زمن العسر وهو شعبان في المثال المذكور فإن نفقته تسقط عنه، والحاصل أن زمن اليسر نفقته مترتبة في ذمته فمتى أيسر دفعها لها ونفقة زمن العسر ساقطة عنه فلا يطالب بها، وتحقيق ما أشار إليه المص أن العسر المتجدد لا يسقط إلا نفقة زمنه لا زمن اليسر قبله. والله سبحانه أعلم. وقال الشارح مفسرا للمص: أي فلها أن تطالب بنفقة زمان يسره لأنها ترتبت في ذمته، إلا أنها إن قامت عليه في زمن اليسر أخذتها وإلا أخرتها إلى يسره كسائر الديون. انتهى.
وإن لم يفرض حاكم؛ يعني أن نفقة زمن اليسر الماضي مترتبة في ذمته لا تسقط بالعسر المتجدد وإن لم يفرض النفقة حاكم. ورجعت بما أنفقت عليه؛ يعني أن الزوجة إذا أنفقت على زوجها فإنها ترجع بما أنفقته عليه حال كون ما أنفقته عليه. غير سرف؛ يعني أن الزوجة إذا وجب لها الرجوع بما أنفقت على زوجها أو على نفسها أو ولدها وكذا أجنبي أنفق على أجنبي ووجب له الرجوع عليه فإن جميع من ذكر إنما يرجع على من له الرجوع عليه بالمعتاد في حق المنفق عليه، فأما ما كان سرفا بالنسبة إليه فلا يرجع به المنفق لأن المفهوم من قصد المنفق بالسرف العطية، إلا أن تكون التوسعة في زمنها كالأعياد فيرجع بذلك. انتهى. قاله الحطاب عن التوضيح. وذكرت هذا هنا وإن كان سياق المص إنما هو فيما أنفقت المرأة على زوجها لما فيه من تتميم الفائدة والله أعلم. وقال الشبراخيتي: إن قوله: عليه، متعلق بأنفقت، وقال عند قوله: غير سرف، بالنسبة إليه وإلى زمن الإنفاق، ويشترط أن تحلف إلا أن تكون أشهدت أولا أنها أنفقت لترجع، وكذا من أنفق على أجنبي لابد من يمينه إلا أن يكون أشهد أولا أنه أنفق ليرجع،