عن نفقة مستقبلة حيث أراد سفرا. انتهى. قال بناني: قوله: كمستقبلة إن أراد سفرا، أصله للأجهوري وفيه نظر؛ إذ لم ينسبه لأحد؛ وقد ذكر المسألة ابن الحاجب وابن شأس والتوضيح وابن عرفة والشامل وابن سهل قبلهم، والمتيطي وأبو الحسن وغيرهم، ولم يذكروا هذا أصلا، إنما ذكروا أن لها الطلب عند السفر، ولا يلزم من الطلب التطليق، بل لا يصح. قاله بعض الشيوخ. أنتهى. وقال الشبراخيتي: ولها أي للزوجة ولو محجورا عليها الفسخ لنكاح زوجها عنها بطلقة رجعية كما يأتي. فمراده بالفسخ هنا الطلاق إن عجز عن نفقة حاضرة ولها البقاء. انتهى. وقال الشارح: ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة؛ أي إن عجز عن الإنفاق عليها في الحال، فتخير حينئذ بين أن تقيم معه أو تفارقه لقوة الضرر الذي يلحقها من عدم الإنفاق. انتهى. وقال عبد الباقي: ولها أي وللزوجة ولو محجورا عليها الفسخ بطلقة رجعية إن عجز الزوج عن نفقة حاضرة. انتهى. وقال الأمير: وإن منعها نفقة الحال فلها القيام. انتهى.
لا ماضية؛ يعني أن الزوج إذا عجز عن قضاء نفقة لزوجته ماضية فإنه ليس لها أن تفسخ نكاحه لأنها ترتبت في ذمته وصارت دينا كسائر الديون، والعسر يجب إنظاره لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} وقوله: لا ماضية، قال الشارح: أي لا نفقة ماضية فلا يثبت لها بها فسخ كسائر الديون وهو متفق عليه. انتهى. ولها الفسخ إن عجز عن النفقة الحاضرة حيث كانا حرين أو هو حر وهي أمة أو هو عبد وهي حرة، بل لها أن تفسخ وان كان الزوجان عبدين، فقد اشتمل كلامه على أربع صور.
وعلم مما قررت أن المبالغة راجعة لقوله: ولها الفسخ.
لا إن علمت فقره؛ يعني أن الزوج إذا عجز عن نفقة حاضرة لفقره الكائن عند العقد وكانت المرأة قد علمت عند عقد النكاح بفقره فإنه لا يكون لها أن تفسخ نكاحه ولو أيسر بعد ذلك نظرا للحالة الأولى. قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: لا إن علمت عند العقد فقره وحاجته العظيمة، وعبارة غيره عجزه. انتهى. وقوله: لا إن علمت فقره أي لأنها كمن علمت بعيب زوجها ودخلت عليه، وهذا الذي ذكره المص قول مالك في المبسوط، وله في الموازية أنه يطلق عليه ولو علمت عند العقد أنه فقير.