أو أنه من السُّؤَّال جمع سائل؛ أي الطائفين بالأبواب؛ يعني أن الزوجة إذا علمت أن زوجها من الطائفين بالأبواب فإنها لا تطلق عليه لعجزه عن النفقة الحاضرة، وعلم من المص أن محل قوله: ولها الفسخ لخ، إنما هو حيث لم تعلم بفقره وأنه من السؤال، وأما إن علمت بأنه فقير أو أنه من السؤال فلا تطلق، وهي محمولة على العلم إن كان من السؤال لشهرة حاله، وعلى عدم العلم إن كان فقيرا لا يسئل. قاله غير واحد. وقال الشارح: لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال؛ أي فإن علمت أنه فقير أو أنه ممن يسئل الناس فلا [فسخ لها](١) بالعسر لدخولها على ذلك، كمن علمت بعيب زوجها ودخلت عليه، وهو قول مالك في المبسوط لخ.
إلا أن يتركه، مستثنى من المسألة الثانية؛ يعني أنها إذا تزوجته وهو من السؤَّال ثم ترك السؤَال فعجز عن النفقة فلها أن تطلق نفسها. قاله القابسي. نقله الشبراخيتي وغيره. وزاد الشارح: ومثله للخمي. أو يشتهر بالعطاء وانقطع، مستثنى من المسألة الأولى، ففيه لف ونشر غير مرتب، يعني أن المرأة إذا علمت أن زوجها فقير وهو ليس من السؤَّال إلا أنه كان مشهورا بالعطاء؛ أي يقصده الناس بالعطاء ودخلت عليه عالمة بذلك ثم انقطع العطاء عنه فعجز عن النفقة فإن لها الفسخ على ما سيبين إن شاء الله تعالى قال الشارح وينبغي أن يكون معذورا في هذا، بخلاف ما إذا ترك السؤَال. انتهى. وقوله: أو يشتهر بالعطاء وانقطع، نقله الشارح وغيره عن اللخمي، ولا ذكر أن لها الفسخ عند عجزه عن النفقة الحاضرة أشار إلى كيفيته بقوله:
فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق؛ يعني أن المرأة إذا لم ترض بالمقام مع زوجها العاجز عن نفقة حاضرة ورفعت أمرها للحاكم، فإن الحاكم يأمره بأحد أمرين؛ أي يوجب عليه واحدا منهما. قاله غير واحد. فيأمره إما بالنفقة إن شكت ضررها، أو بالكسوة إن شكت ضررها، أو بهما كذلك، وإما بالطلاق، هذا حيث لم يثبت عسره ببينة أو بتصديق من المرأة، فإن أنفق أو طلق فواضح، وإلا طلق عليه. قاله الأمير. وأشار إلى مفهوم إن لم يثبت عسره، بقوله: وإلا بأن ثبت عسره ابتداء أو بعد الأمر بالطلاق أو النفقة والكسوة تلوم، أي أعطي مدة لا يطلق عليه فيها، كائنة.
(١) في الأصل يفسخ إما والمثبت من الشارح الوسط ج ٣ ص ٤٢١.