مدة التلوم، فإنه يزاد له في تلومه بقدر ما يرتجى له شيء، وهذا إذا كان يرجى خلاصه من السجن عن قرب وإلا طلق عليه قاله عبد الباقي. ثم طلق؛ يعني أن الزوجة إذا تلوم لها في شأن زوجها التلوم المذكور ولم توجد نفقة أو كسوة فإنه يطلق عليه طلاقا يجري فيه ما مر من قوله فهل يطلقها الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم؟
وإن غائبا؛ يعني أن حكم الزوج الغائب في الطلاق بعدم النفقة كحكم الزوج الحاضر، وهذا هو المشهور، وقال القابسي: لا يطلق على غائب لأنه لم يستوف حجته، وقوله: وإن غائبا، قرره غير واحد على أنه مبالغة في قوله: ثم طلق؛ أي وإن كان الذي ثبت عسره وتلوم له غائبا، ومعنى ثبوت العسر في الغائب عدم وجود ما يقابل النفقة بوجه من الوجوه. قال مقيده عفا الله عنه والأحسن أن يكون مبالغة في قوله: ولها الفسخ لخ، وعبارة الأمير: ولها القيام ولو غاب أو لم يكونا حرين. انتهى. وقال الشارح عند قوله: وإن غائبا أي إذا لم يكن له مال حاضر وهو المشهور، ولابن القاسم: أنه لا يطلق على غائب لأنه لم يستوف حجته، وعلى الأول فلا بد من إثبات الزوجية والغيبة بحيث لا يعلم موضعه أو يعلم ولكن يتعذر الإعذار إليه فيه وتشهد البينة أنه لم يترك لها في علمهم نفقة ولا كسوة ولا شيئا يعدى فيه بشيء من مؤنته ولا أنه بعث شيئا وصل إليها في علمهم إلى الحين، ثم يضرب لها الأجل بعد ذلك على ما تقدم، ثم يحلفها على ما شهدت به البينة لها، وحينئذ إن دعت إلى الطلاق طلقها أو أباح لها التطليق انتهى.
وقال عبد الباقي: والتلوم للغائب محله حيث لم يعلم موضعه أو كانت غيبته على كعشرة أيام، وأما إن قربت كثلاثة أيام فإنه يعذر إليه، وهذا لا ينافي قوله: ولها الفسخ؛ لأن معناه: لها القيام بأن تفسخ بطلاق، وهذا إنما يكون عند الحاكم. وذكر الشارح من جملة شروط الطلاق عليه أن يدخل أو يدعى، تبعا للتوضيح، ورده الحطاب والتتائي بأن شرط الدخول والدعاء خاص بالحاضر، وتصويب بعضهم ما للشارح ورده ما للتوضيح والتتائي ليس على ما بينبغي. انتهى. وقد مر أن معنى ثبوت العسر في الغائب عدم وجود ما بينفق عليها منه. ابن الحاجب: حكم الغائب ولا مال له حاضر حكم العاجز. ابن عبد السلام: يعني أن الغائب البعيد الغيبة وليس له مال أو له مال لا يمكنها الوصول إليه إلا بمشقة حكمه حكم العاجز الحاضر. ابن عرفة: قلت: