للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: إلا بعد مشقة، خلاف ظاهر أقوالهم: إنه لا يحكم لها بطلاقه إلا إذا لم يكن له مال بحال دون استثناء. انتهى.

وما ذكره ابن عرفة نحوه لابن رشد، وذكر ابن فتحون: أنه إذا لم يكن للغائب مال حاضر أو له مال وفني بالإنفاق وثبت ذلك فإن للزوجة أن تطلق نفسها، ولم يعتبر حال الزوج في ملائه أو عدمه. نقله بناني. وقوله: وإن غائبا، سواء كان أسيرا أو فقيدا أو غيرهما. وقال الشبراخيتي: يعني أن الغائب إذا لم يكن له مال حاضر حكمه حكم الحاضر، فتطلق عليه، فتثبت الزوجية والغيبة بحيث لا يعلم موضعه أو لا يمكن الإعذار إليه فيه للطول أو لقطع الطريق ونحوه، وإلا فلا، وأنه لم يترك لها نفقة ولا كسوة ولا ما يعدى فيه بشيء من مؤنتها، ولا أنه بعث إليها بشيء فوصلها ثم تحلف على وفق الشهادة بعد التلوم، ثم يطلق عليه أو يمكنها من ذلك على الخلاف السابق. انتهى. وقال الحطاب عند قوله: وإن غائبا؛ يعني أن حكم الغائب في الطلاق بعدم النفقة كحكم الحاضر. قال في التوضيح: وهو المشهور، وقال القابسي: لا يطلق على غائب لأنه لم يستوف حجته، وعلى الأول فلا بد من أن تثبت الزوجية والغيبة بحيث لا يعلم موضعه أو علم ولم يمكن الإعذار إليه، وأما إن علم وأمكن الإعذار إليه فإنه يعذر إليه، ولا بد أن تشهد لها البينة بأنها لا تعلم أن الزوج ترك لها نفقة ولا كسوة ولا شيئا يعدى فيه بشيء من مؤنتها، ولا أنه بعث إليها بشيء وصل لها في علمهم إلى هذا الحين، ثم بعد ذلك يضرب لها أجل على حسب ما يراه كما تقدم، ثم يحلفها على ما شهدت عليه البينة، وحينئذ إن دعت إلى الطلاق طلقها أوأباح لها التطليق ونقل ابن عرفة نحو ما تقدم عن المتيطي ونصه: وعلى الأول يعني القول الأول، قال المتيطي: تثبت غيبته ببينة تعرف غيبته واتصال زوجيتهما وغيبته بعد بنائه أو قبله بموضع كذا، وبحيث لا يعلمون منذ كذا، ولا يعلمونه ترك لها نفقة ولا كسوة ولا شيئا تعول به نفسها ولا تعدى فيه بشيء من مؤنتها، ولا أنه آب إليها ولا بعث بشيء ورد عليها في علمهم إلى حين التاريخ، ثم يؤجل القاضي في الإنفاق عليها شهرا أو شهرين أو خمسة أو أربعين يوما، فإذا انقضى ولا قدم ولا بعث بشيء ولا ظهر له مال، ودعت إلى النظر لها أمر بتحليفها بمحضر عدلين، كعا يجب في صفة الحلف أنه ما رجع إليها زوجها المذكور من مغيبه الثابت