القيام قد انتفى، وقول ابن عبد الرحمن هو الذي تقتضيه المدونة في النكاح الثاني، وفي أحكام ابن سهل: مملوكة غاب سيدها وأثبتت عدمه وملكه لها وأنه لم يخلف عندها ولا بعث لها ولا لها مال تنفقه ولا له مال يعدى فيه في علم من شهد بذلك، وأفتى ابن عات وابن القطان بأمر القاضي ببيعها، ويقبض ثمنها للغائب ويوقفه عند ثقة. انتهى. وقوله: ولا لها ما تنفقه، يدل على أنه إذا كان لها خراج يمكنها الأكل منه فإنها لا تباع وتأكل من خراجها، وقال في معين الحكام في كتاب الأقضية إثر كلام ابن سهل المتقدم.
تنبيه: ينبغي للحاكم أن يكلفها أنها عاجزة عن استعمالها فيما يستعمل فيه مثلها لتنفق على نفسها، وقال ابن عات: مثله في أم الولد التي غاب عنها سيدها والمملوكة أحرى. انتهى. وفي التوضيح.
فرع: ولو كانت هذه المرأة أم ولد غاب عنها سيدها وأثبتت مغيبه فإن الحاكم يتلوم لسيدها الشهر ونحوه ثم ينجز عتقها على الغانب هكذا قال ابن عات والقرشي، وروي ذلك عن ابن زياد، وقال ابن الشقاق وابن العطار: لا تعتق وتسعى في معاشها، وبه قال ابن القطان، وتبقى حتى يصح موت سيدها وينقضي تعميره. ابن رشد: والأول هو الصواب، وقال ابن عرفة: ومن أعسر بنفقة أم ولده فقيل: تزوج ولا تعتق، وقيل: تعتق، وكذلك إن غاب سيدها ولم يترك لها نفقة. انتهى. ابن عات: وإذا حكم بعتق أم الولد فإنها تعتد بحيضة. انتهى. وقال ابن عرفة: قال الصقلي عن بعض القرويين: إن لم يكن في خدمة المدبر ما يكفيه في نفقته وأعسر السيد بها عتق عليه، وانظر ما حكم المعتق لأجل؟ والظاهر أنه مثله. والله أعلم. انتهى.
أو وجد ما يمسك الحياة، عطف على المبالغة أي، وإن كان غائبا أو وجد ما يمسك الحياة، يعني أن الزوج إذا لم يقدر من القوت إلا على ما يمسك الحياة فإنه يصير حكمه حكم العاجز عن الإنفاق بالكلية فيطلق عليه لما يلحق المرأة في ذلك من الضرر الشديد لو ألزمناها المقام مع ذلك، ولا سيما إن لم يرج تغير حاله إلا بعد طول وقال الشبراخيتي: أو وجد ما يمسك الحياة فقط، على المشهور؛ لأن وجود مثل هذا ضرر شديد لا إن قدر على القوت؛ يعني أن الزوج إذا قدر من النفقة على قوت زوجته كاملا ولو من خشن المأكول أو خبزا بغير إدام فإنها لا تطلق عليه قاله