عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: لا إن قدر من النفقة على القوت كاملا من قمح أو شعير أو دخن أو ذرة أوأرز مأدوم أو غير مأدوم فلا تطلق عليه. انتهى.
وما يواري العورة؛ يعني أن الزوج إذا قدر من الكسوة على ما يواري العورة أي جميع بدنها لا السوءتان فقط، من صوف أو كتان أو جلد ولو دون ما يلبسه فقراء ذلك البلد، فإنه لا تطلق عليه زوجته. قاله عبد الباقي: وقوله لا السوءتان فقط؛ يعني أن المراد بالعورة في كلام المؤلف جميع الجسدة وليس المراد بها السوءتان فقط وإن غنية؛ يعني أنه إذا قدر على القوت وما يواري العورة بالمعنى المذكور فإنه لا تطلق عليه زوجته وإن كانت ذات قدر وغنى على المشهور، ولم يراع هنا حالها، وروعي حالهما فيما مر لأن ذلك من فروع القدرة على ما يفرض، وهذا من فروع العجز الموجب للفسخ ابن الحاجب والقادر بالتكسب كالقادر بالمال إن تكسب ولا يجبر على التكسب. انتهى. قال في توضيحه: وإذا لم يجبر الغرماء المديان على التكسب فأحرى الزوج؛ لأن الضرر اللاحق لرب الدين أقوى من ضرر الزوجة، فإنها قادرة على رفع ضررها بالطلاق بخلافهم. انتهى.
وذهب بعض الشيوخ إلى جبر الصانع على العمل ليوفي الدين لأنه على ذلك عومل فلا يبعد مثله في النكاح. انتهى. قال الشبراخيتي. وفهم من قوله: كالقادر، أنه لو لم ينفق في زمن تكسبه فإن النفقة في ذمته ولا يسقطها الإعسار. قاله الشبراخيتي. وقال الشارح مفسرا للمص: أي فإن كان قادرا على القوت خاصة وعلى ما يواري العورة فلا قيام للمرأة؛ لأن المعتبر فيما يوجب الفراق العجز عن النفقة والكسوة جملة وإن كانت ذات قدر وغنى. قاله مالك. وعن أشهب: إن عجز عما يشبهها فرق بينهما. انتهى. وقال الخرشي: وكذلك لا قيام لها إذا كان يقدر على ما يستر عورتها ويواريها من غليظ الكتان أو الجلد ولو كانت غنية، والمراد بالعورة جميع بدنها كله لا السوأتان فقط. وتُقدَّمُ على غيرها من الابن والأبوين، ولما علم أن كل طلاق أوقعه الحاكم بائن إلا طلاق المولي والمعسر بالنفقة، وقدم شرط تمام رجعة المولي بقوله: وتتم رجعته إن انحل وإلا لغت، شرع في شرط رجعة المطلق عليه لعسر النفقة. بقوله:
وله الرجعة إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها؛ يعني أن الزوج إذا طلقت عليه زوجته المدخول بها لعدم النفقة، فإن له أن يرتجعها إذا وجد في العدة يسارا أي ما ينفق به عليها،