فرضت نفقتهما عليه قبل مغيبه فمقتضى الفرق المتقدم أن تباع أصوله في نفقة أبويه. انظر الحطاب. واعلم أن القياس أن لا تباع على الغائب عروضه في نفقة أبويه لاحتمال أن يكون حين الحكم عليه بذلك ميتا: وأن يكون دين يغترق عروضه إلا أن ذلك في العروض استحسان، ولهذه العلة قالوا: إن الغائب لا يؤخذ من ماله الناض الزكاة وكون الأصول لا تباع على الغائب في نفقة أبويه مما ليس فيه اختلاف. انظر الحطاب.
ووديعته: يعني أن الزوجة تفرض لها النفقة في وديعة لزوجها الغائب، ومثل الزوجة الأبوان والولد في هذه والتي قبلها، وقوله: ووديعته، هذا هو المشهور وعن ابن لبابة أن الوديعة لا يقضى منها دين ولا غيره؛ أي من النفقات. أبو عمران: وهو القياس إذ لو حضر الغائب وأنكرها لم يكن للغرماء إليها سبيل. قاله الشارح. ودينه؛ يعني أن الزوجة تفرض لها النفقة في دين لزوجها الغائب على غيره، وفي نسخة ديته بدال مكسورة فمثناة تحتية فمثناة فوقية أي دية وجبت له، إذ ليس له العفو وعليه دين، ومثل الزوجة في هذه الأبوان والولد أيضا، وعبارة عبد الباقي: ومثلها؛ يعني الزوجة الأبوان والولد في هذه الثلاثة، لا في قوله الآتي: وبيعت داره، فإنه خاص بها، كما عليه الناصر اللقاني، وذكر الحطاب قولين في بيعها لنفقة الولد والأبوين. انتهى. قال مقيده عفا الله عنه: جعلها الحطاب في معتمد نقله خاصة بالزوجة، وحكى في نقله أنه لا اختلاف في ذلك، وحكى عن الشيخ ابن عتاب أنه أفتى ببيع أصول الغائب في نفقة الأبوين. والله سبحانه أعلم.
وأقامت؛ بصيغة الفعل الماضي البينة، مفعول الفعل قبله على المنكر؛ يعني أن الزوجة إذا غاب زوجها وطلبت النفقة عند الحاكم وادعت أن لزوجها الغائب دينا على زيد مثلا وأنكر زيد أن لزوجها عليه دينا فإن لها أن تقيم بينة تشهد لها بدين لزوجها على زيد لينفق عليها منه، ويمكنها الحاكم من إقامة البينة، ومثل الزوجة في ذلك الأبوان والولد. قاله الشبراخيتي. ولو شهد لها شاهد واحد بالدين لحلفت معه تكملة للنصاب، وكذا يحلف الأبوان والولد. قاله الشبراخيتي. وقوله: بعد حلفها، يتنازعه الفعلان فرض وأقامت. وقوله:
باستحقاقها، متعلق بحلفها؛ أي إنما يفرض لها في مال الغائب ووديعته ودينه بعد أن تحلف على استحقاقها للنفقة في ذمته إلى يوم التاريخ، وأنها لم تسقطها ولا بعضها عنه، فلا يفرض لها