الله عنه؛ إذ جعلاه ينتقض الوضوء به إن قصد لذة أو وجدها، وكذلك فرج من تشتهى لا ينتقض الوضوء بلمسه إلَّا إذا قصد لذة أو وجدها فالظاهر ما لغيرهما. والله سبحانه أعلم.
وقيء يعني أن من خرج منه قيء أو قلس لا ينتقض وضوؤه بذلك خلافا لأبي حنيفة، ومحل قوله. "وقيء" إن لم يخرج بصفة المعتاد مع انقطاع الخروج عن مخرجه، فينقض حينئذ. وأكل جزور يعني أن الوضوء لا ينتقض بأكل من جزور خلافا للإمام أحمد. والجزور بفتح الجيم وضم الزاي الواحد من الإبل المنحور يقع على الذكر والأنثى.
وذبح يعني أن الذبح لا ينقض الوضوء خلافا لقوم وقوله:"وذبح" كان الذبح لمأكول أو غيره. قال الشيخ إبراهيم. ومثل ذلك مس وثن وصليب، وكلمة قبيحة، وقلع ضرس، وإنشاد شعر. وحجامة يعني أن الحجامة ومثلها الفصادة لا ينتقض بهما الوضوء خلافا لأبي حنيفة. وقوله:"حجامة" سواء كان حاجما أو محتجما، وكذا مطلق خروج الدم لا ينتقض به الوضوء، وكذا حمل ميت، ووطء برطب نجاسة، وتقطير في المخرجين، أو إدخال شيء فيهما، أوأذى مسلم: خلافا لقوم.
وقهقهة بصلاة يعني أن القهقهة إذا كانت في الصلاة فإنها لا تنقض الوضوء، وإنما تبطل الصلاة. وقال أبو حنيفة: إن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء، وأما القهقهة بغير الصلاة فإنها لا تنقض الوضوء اتفاقا. قاله الشيخ إبراهيم الشبراخيتي.
ومس امرأة فرجها يعني أن المرأة لا ينتقض وضوؤها بمس فرجها ألطفت أم لا، قبضت أم لا، وعلى هذا العموم تؤول قول المدونة: ولا ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرجها، قال الشيخ عبد الباقي، والشيخ إبراهيم: وهذا هو المذهب، دون قوله: وأولت أيضا بعدم الإلطاف يعني أن المدونة كما أولت على أن مس المرأة فرجها لا ينقض وضوءها مطلقًا، أولت أيضًا على أن ذلك مقيد بما إذا لم يحصل منها إلطاف، وأما لو حصل منها إلطاف فإنها ينتقض وضوؤها ومعنى الإلطاف أن تدخل أصبعها بين شفريها، والشفران جانبا الفرج، وقبضها عليه كإلطافها على هذا التأويل. والمعتمد التقييد، فإن ألطفت انتقض وضوؤها على المعتمد كما للشيخ الأمير. والشيخ محمد بن الحسن. واقتصر عليه ابن عاشر في منظومته حيث قال: