محمد بن الحسن. وقد تقدم أن الاستنكاح هوأن يأتيه كلّ يوم مغ فأكثر، والظاهر أن الاستنكاح إنما يعرف باستمراره أكثر من يومين كما في بناني. والله سبحانه أعلم. وقوله:"وبشك في حدث بعد طهر علم".
اعلم أن أكثر العلماء على إلغاء الشك، والفرق بين الشك في الحدث بعد طهر علم ينقض الوضوء، والشك في الطلاق لا يؤثر هو عظم المشقة الناشئة عن الطلاق لو أمر به، ويسارة الوضوء. ولما أنهى الكلام على النواقض أتبعه بالكلام على ما ليس بناقض على المذهب فقال: لا بمس دبر يعني أن الوضوء لا ينتقض بمس الدبر خلافا للشافعية، وحمديس من أصحابنا. قاله الإمام الحطاب. وقوله. "لا بمس دبر". أي دبر نفسه، أي المتوضئ، ولو التذ.
أو انثيين يعني أن من توضأ ومس أنثييه لا ينتقض وضوؤه لعدم الالتذاذ بذلك عادة، ولا بموضع جب كما نص عليه في المسائل الملقوطة، وابن شعبان في زاهيه. وللغزالي: النقض به كما مر. وكذا لا ينتقض الوضوء بمدى المتوضئ لعانته: ولا بمسه رفغه بضم فسكون فمعجمة، وهل هو أعلى الفخذ مما يلي الجوف، أو العصب الذي بين الذكر والشرج؟ وهو حلقة الدبر؛ قولان، وقوله:"أو انثيين" خلافا لعروة بن الزبير رضي الله عنه فإنه أدخلهما في معنى الفرج أو فرج صغيرة يعني أن المتوضئ إذا مس فرج صغيرة لا تشتهى، كما قاله الشيخ إبراهيم، فإنه لا ينتقض وضوؤه ما لم يلتذ، وكذا لا ينتقض وضوؤه بمس فرج صغير خلافا للشافعي. وأما مس جسد الصغيرة غير فرجها فلا ينقض ولو قصد ووجد. قاله ابن رشد. ومنه يستفاد عدم النقض في تقبيل فمها مع قصد اللذة ووجدانها، ولا يخالف قوله إلَّا القبلة بفم؛ لأنه فيمن يلتذ بها عادة. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ الأمير: ظاهره أنه لا ينقض كما في الحطاب لعدم العادة، وقال الأجهوري: ما لم يلتذ. انتهى. وتبع الشيخ عبد الباقي الشيخ الأجهوري كما علمت وقال الشيخ محمد بن الحسن: صحيح كما نقله ابن مرزوق، ونصه: وفي النوادر من المجموعة مالك لا وضوء في قبلة أحد الزوجين للآخر من غير شهوة في مرض أو غيره: ولا في قبلة الصبية ولا في مس فرجها إلَّا للذة. انتهى. وقال الشبراخيتي: أو فرج صغيرة لا تشتهى ما لم يلتذ، أو يقصد اللذة. انتهى. ونحوه للخرشي وعلى مالهما يكون قول المصنف:"أو فرج صغيرة" لا فائدة له. قاله مؤلفه عفا