للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العتبية: وسئل مالك عمن يقطع اللحم النيء فتقام الصلاة أترى أن يصلي قبل أن يغسل يديه؟ قال: يغسل يديه قبل أن يصلي أحب إلي. ابن رشد: ما استحبه هو كما قال؛ لأن المروءة والنظافة مما شرع في الدين، وقد استحب في المدونة أن يتمضمض من اللحم واللبن، ويغسل من الغمر إذا أراد الصلاة، فكيف باللحم النيء؟ انتهى. (وقد تمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم من السويق (١))، وهو أيسر من اللحم واللبن، (وغسل عثمان بن عفان رضي الله عنه يده من اللحم وتمضمض منه (٢))، ذكر ذلك في الموطإ. قال ابن رشد: وهذا يدلُّ لما ذكرناه. والله أعلم انتهى.

يعني تأويله لما روي عن عمر رضي الله عنه من أنه كان إذا أكل مسح يده بباطن قدمه؛ ومن صلى بذلك ولم يغسله فلا شيء عليه لأنَّها عين طاهرة مباحة. قاله الإمام الحطاب. وقال الشيخ عبد الباقي: من دام على أكل اللحم أربعين يومًا قسا قلبه، ومن تركه أربعين يومًا على الولاء ساء خلقه وخشي عليه الجذام. قاله الغزالي. وظاهره ضأنا أو غيره.

وتجديد وضوء إن صلى به يعني أن من توضأ وصلى بوضوئه فرضًا أو نفلًا، يستحب له أن يجدد وضوءه لصلاة فرضا أو نفلا. وقوله: "إن صلى به"، وكذا لو فعل به شيئًا يتوقف على الطهارة كطواف ومس مصحف، فيستحب له أن يجدد وضوءه لصلاة فرضًا أو نفلا، ولا يجدد الوضوء لغير الصلاة كمس المصحف مثلا، ولو كان قد صلى به فرضا. وقال اللخمي في التبصرة: ولا فضيلة في تكرار الغسل عقب الغسل، ولا عند كلّ صلاة، وهو في ذلك بخلاف الوضوء إلَّا ما وردت فيه السنة من الاغتسال للجمعة، والعيدين، والإحرام، ودخول مكة، ووقوف عرفة. ولابن العربي في العارضة شرح الترمذي: اختلف العلماء في تجديد الوضوء لكل صلاة، فمنهم من قال يجدد الوضوء إذا صلى أو فعل فعلا يفتقر إلى الطهارة وهم الأكثر، ومنهم من قال يجدد وإن لم يفعل فعلا يفتقر إلى الطهارة. انتهى. قاله الإمام الحطاب. ونقل أي الحطاب عن الشبيبي أن الوضوء يمنع تجديده قبل صلاة فرض به، وأنه أي الوضوء يمنع فعله لغير ما شرع له أو أبيح.


(١) الموطأ، كتاب الطهارة ص ٥٣.
(٢) الموطأ، كتاب الطهارة ص ٥٣.