انتهى. وقال القاضي عياض يمنع تجديده قبل أداء فرض به. وقال الشيخ زروق: يستحب تجديده لكل صلاة بعد صلاة به، وقيل يشترط كونها فرضا. وقوله:"إن صلى به"، وأما لو لم يصل به، ولم يفعل به ما يتوقف على الطهارة، فإنه لا يجدده، وهل يكره أو يمنع؟ خلاف، وهو عين قوله: وهل تكره الرابعة أو تمنع، خلاف. وهذا التعميم هو الذي يفيده كلام ابن العربي. ونقله الحطاب عن مذهب الأكثر: وارتضاه خلاف ما يقتضيه المصنف من قصر التجديد على ما إذا صلى به. والله سبحانه أعلم. انظر حاشية الشيخ بناني. وقوله:"وتجديد وضوء" ما الذي ينويه بهذا الوضوء؟ والجواب أن الذي يفهم من عدم الاعتداد بالمجدد إذا تبين حدثه، أنه ينوي به الفضيلة انظر شرح الشيخ عبد الباقي وظاهر هذا أنه ليس له أن ينوي به الفريضة والفرق بين هذا وبين نية الفريضة في الصلاة المعادة أن الصلاة مقصد يهتم به فينوى فيها الفريضة، بخلاف الوضوء فإنه وسيلة قاله الشيخ عبد الباقي. وقد مر أنه إذا لم يفعل بوضوئه فعلا يفتقر إلى الطهارة لا يجدده؛ أي إلَّا أن يكون قد توضأ أولا اثنتين اثنتين، أو واحدة واحدة، فله التجديد بحيث يكمل الثلاث. وما زاد عليه هل يكره أو يمنع، خلاه. نقله الشيخ عبد الباقي. وقال: وانظر ما ذكر من الجواز حينئذ مع أن فيه مسح الرأس؛ وهو يؤدي إلى تكرير المسح بماء جديد، وهو مكروه. وقد يقال أراد بالجواز عدم المنع؛ أي لأنه لا يجري فيه القول بالمنع كما جرى في غيره، وإن كان يكره. انتهى. وفي الأمير: وتجديد وضوء فعل به ما الطهارة شرطه، وإن مس مصحف على الأرجح، وإن جدده قبل الفعل فكالتكرار يجري على التثليث والزيادة، وكأنهم اغتفروا تكرار المسح هنا كالترتيب، ولو شك في صلاته يعني أنه لو دخل الصلاة متيقن الطهارة فلما كان في أثنائها شك هل انتقضت طهارته قبل دخوله فيها أم لم تنتقض أو شك فيها هل انتقضت طهارته بعد دخوله فيها أو لم تنتقض؟ فإنه يتمادى على صلاته وجوبا، ولا ينصرف عنها إلَّا بيقين كما في الحديث الآتي. ثم أي وإذا تمادى فيها وبقي على شكه أو تبين حدثه بعدها أو فيها، فإنه تجب عليه إعادتها، وأما إن بأن له الطُهْرُ فإنها تصح، ولم يعدها سواء بان له الطهر فيها أو بعدها. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ إبراهيم: ثم بعد الخروج منها كما يدلُّ عليه الإتيان بثم، وأما فيها فلا يتوهم ويتصور أن يبين له الطهر فيما إذا