شك فيها أتمها وإن ظن الحدث لحرمة الصلاة حيث دخلها بيقين ثم يعيد دون مأمومه إن لم يتحقق الطهارة، ومثله قوة الظن. انتهى.
ومنع حدث الصلاة يعني أن الحدث وهو هنا: الوصغ الحكمي القدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية سواء نشأ عن الحدث الذي هو الخارج أو سبب أو غيرهما، يمنع الإقدام على الصلاة وصحتها إجماعًا والمراد الحدث الأصغر ليلا يتكرر مع قوله: وتمنع الجنابة موانع الأصغر، ويمنع الحدث الصلاة مطلقا كانت ذات ركوع رسجود أم لا كصلاة الجنازة. ويدخل في ذلك أيضًا سجود التلاوة، وسجود الشكر على القول به، وكفر من استحل الصلاة مع الحدث، أو أنكر شرطية الطهارة لها كما في العزية لمخالفته للآية الكريمة: وهي: قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} الآية، لا إن أقر بوجوبها وتركها عمدا فيحرم. وانظر في صلاته بدونها لضرورة كنسبته للواط عند احتلامه، وهل يتيمم للضرورة أم لا؟ قاله الشيخ عبد الباقي.
وطوافًا يعني أن الحدث يمنع الطواف كما يمنع الصلاة، وسواء كان الطواف ركنا أو واجبا أو مندوبا. قاله الشبراخيتي. ومس المصحف يعني أن المحدث يحرم عليه مس المصحف ويمنع منه. وأما المتنجس فنقل التفجروتي المالكي عن الإمام السيوطي في الإتقان: وأما متنجس الفم فتكره له القراءة: وقيل تحرم كمس المصحف باليد المتنجسة. انتهى. وفي حاشية الأمير أن مسه بعين النجس حرام. انتهى. وفهم منه أنه لا يمنع مسه للمتنجس إذا كانت النجاسة حكمية، وهو كذلك كما يفيده الإعلام، فإنه قال: وسئل البرزلي عن طهارة الخبث، هل تشترط في مس المصحف أم لا؟ فأجاب: لو ادعي في عدم شرطيته الإجماع ما بعد، ألا تراهم جوزوا قراءة القرآن في الأماكن النجسة؟ انتهى. وسئل بعضهم عمن بيده أو ثوبه نجاسة: هل يذكر الله كثيرا، أو يدخل المسجد، أو يمس كتب الحديث والوعظ، أو يقرأ القرآن، أو يؤذن، أو كتب التفسير والرقائق، أو حتى يزيلها؟ فأجاب: إن كانت النجاسة تلازمه في أكثر الأوقات فيجوز، وإن كانت لا تلازمه فليذكر لكن غسلها أولى، وإن لازمته فله دخول المسجد والصلاة فيه، ولا ينزع الثوب الذي فيه النجاسة ويضمه فيه إلَّا إن خاف ضياعه. ويجوز له أن يمس كتب التفسير ويقرأها، وله ذلك وهو جنب، وكذا يقرأ كتب الوعظ والرقائق، ويؤذن ويقرأ القرآن: والغسل