أولى، وكذلك الاستماع لمن يقرأ القرآن، انظر الإعلام. وقوله:"ومس مصحف" هو مذهب الجمهور خلافا للظاهرية، والحجة عليهم ما في الموطأ وغيره أن في كتابه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم (أن لا يمس القرآن إلَّا طاهر (١))، وقوله تعالى:{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} أي من الأحداث، ويحرم مدى جلده وأحرى طرف الورق المكتوب، وما بين الأسطر من البياض، ومحل المنع حيث كان بالخط العربي، ومنه الخط الكوفي، ولو نسخ معناه نحو:{وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ} الآية، لا ما نسخ لفظه دون معناه نحو: الشيخ والشيخة فارجموهما إذا زنيا حيث كتب وحده، لا ما كتب بغير عربية فيجوز مسه ولو لجنب؛ لأنه تفسير كتورية وإنجيل وزبور لمحدث. كما يجوز حمل الجنب القرآن المكتوب بالعربي خوف غرق أو حرق أو استيلاء يد كافر عليه. ونحوه، قال الش: وأكثر المانعين وافقوا على منع مس الجلد ولو بقضيب، ولا يجوز امتهان قرآن ولا مصحف ولا امتهان بعضه وليس من الامتهان المحرم حمله بشيء أو وضعه على كتفه بحيث يبقى خلف ظهره. وكره كتبه بحائط مسجد أو غيره، ويمنع للمحدث مس المصحف جامعًا أو جزءا أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا، أو كُتَفًا مكتوبة، وهل يمنع كتبه بالعجمية؟ استقرب الزركشي المنع. كما تحرم قراءته بغير لسان العرب، والقلم أحد اللسانين، ولا يجوز مسح لوح القرآن أو بعضه بالبصاق، ويتعين على معلم الصبيان أن يمنعهم من ذلك. وقد اشتد نكير ابن العربي على من يقلب أوراق المصحف أو غيره من الكتب بالبصاق، وقال: إنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر قاله الشيخ عبد الباقي مع شيء من كلام الحطاب: والشبراخيتي، وبناني. وقال الإمام الحطاب: وفي مختصر الواضحة يجوز لغير المتوضي أن يقرأ في المصحف وغيره يقلب له أوراقه، وقال: ولا يجوز مس جلد المصحف، وكذلك لا يجوز أن يمس الطرة أو الهامش أو البياض الذي بين الأسطر، ولو بقضيب. انتهى. وقال المشدالي: قال النووي ولو خاف على المصحف غرقا أو حرقا أو يد كافر فإنه يأخذه، وإن كان محدثا للضرورة. انتهى. قال الإمام الحطاب: وكأنه ارتضاه على المذهب، وفي مسائل الطهارة من البرزلي في أثناء كلامه على