الاستنجاء بالخاتم الذي فيه ذكر الله: وكذا الخلاف في استصحاب في فيه ذكر الله، والدخول به الخلاء، والمجامعة، وكذا حمل الختمة على وجه التحرز لغير المتطهر، فيه خلاف. انتهى.
وإن بقضيب يعني أنه يحرم مس المصحف بالقضيب قال ابن عرفة: الشيخ عن أبي بكر: ولا يقلب ورقه بعود ولا بغيره، ويفهم منه بالأولى حرمة مسه من فوق حائل ولو كثيفا. وقد مر قول مختصر الواضحة: ولا يجوز مس جلد المصحف ولا يجوز أن يمس الطرة أو الهامش أو البياض الذي بين الأسطر، ولو بقضيب. والحكم في كَتْب المصحف كحكم مسه. قاله اللخمي، ونقله عنه أبو الحسن وابن عطاء الله. وقال في الإعلام: وسئل ابن لب عن ناسخ المصحف بلا طهارة لمشقة؟ فأجاب: لا يرخص له في ذلك إلَّا على قول ابن مسلمة القائل: الطهارة لمس المصحف مستحبة. انتهى. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: واستخف مالك أن يكتب الآية من القرآن في الكتاب على غير وضوء: ولو قرأ في الصلاة ما نسخ لفظه دون معناه بطلت، وصرح بذلك الشافعية: وما نسخ معناه دون لفظه فله حكم ما لم ينسخ بإجماع. البرزلي: وسئل ابن زيادة الله عمن أوصى أن يجعل في أكفانه ختمة قرآن أو جزء منه أو جزء من الأحاديث النبوية أو أدعية حسنة هل تَنفْذ وصيته أم لا؟ وإذا لم تنفذ -وقد عمل ذلك- فهل ينبش ويخرج أم لا؟ فأجاب. لا أرى تنفيذ وصيته. وتجل أسماء الله عن الصديد والنجاسة فأمر الأدعية خفيف، والختمة يجب أن تنبش وتخرج إذا طمع بالمنفعة بها، وأمن من كشف جسد الميت ومضرته والاطلاع على عورته. وقد وقعت هذه المسألة بتونس، فحكى شيخنا عن بعض أصحابه في الذي أوصى أن تجعل معه إجازته، أنَّها تجعل بين أكفانه بعد الغسل، وتخرج إذا أرَادوا دفنه. وحكي عن بعضهم أنَّها تجعل عند رأسه فوق جسمه بحيث لا يخالطها شيء، ويجعل بينهما من التراب بحيث لا يصل إليها شيء من رطوبات الميت. وفي بعض التواريخ أن أبا ذر أو غيره من فقهاء الأندلس أوصى أن يدفن معه جزء ألفه من الأحاديث، وأنه فُعِل ذلك به. وكذا أوصى آخر أن يدفن بخاتم مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وذلك عندي قريب؛ لأن قصده التلقين والبركة. وقد أجاز في رواية ابن القاسم الاستنجاء به. قاله الإمام الحطاب. وفي كتاب الأمير ومنع الحدث صلاة كسجود تلاوة وجنازة وطوافا ومس مصحف وإن لجلده بقضيب فأولى