حائل وحمله انتهى. وفيه ما نصه: وفي الحطاب هنا الخلاف فيمن أوصى بدفنه مع كمصحف، هل يرفع عن القذر ولا تنفذ؟ فإن تحقق التقذير وعدم هتك حرمة الميت نبش، وغير القرآن أخف. انتهى ولا بأس بكتب الآية في الكتاب على غير وضوء، ولا بأس للجنب بكتب البسملة وشيء من القرآن والمواعظ في الصحيفة، وما يعلق على الصبي والحائض والحامل إذا خرز عليه، أو في شمع لا دون ساتر وخَوفُ غرقه أو حرقه، أو يد كافر يبيح مسه. قاله الإمام الحطاب. والشيخ إبراهيم. وقد مر أنه يكره كتب شيء من القرآن بالحائط لمسجد أو لغيره، وهل محل الكراهة ما لم يكن ممتهنًا؛ كجعله في سقف بيت أسفل بيت فوقه يمشى فيه بالنعل وإلا حرم، أو الكراهة مطلقًا لعدم قصد ذلك. قال الشيخ عبد الباقي: وهو الظاهر. انتهى.
قال جامعه عفا الله عنه: والظاهر الحرمة لتأديته إلى امتهان القرآن، وقد صرحوا أنه لا يجوز امتهانه ولا امتهان بعضه. والله سبحانه أعلم. وانظر الاتكاء على حائط بظهره مكتوب فيه قرآن أو بعضه. قاله غير واحد.
قال جامعه عفا الله عنه: والظاهر المنع؛ لأن ذلك امتهان. والله سبحانه أعلم. وحمله يعني أن المحدث يحرم عليه حمل المصحف، فقوله:"وحمله" عطف على قوله: "مس، أو صلاة". وإن بعلاقة يعني أنه يحرم على المحدث حمل المصحف مباشرة بواسطة علاقة يجعلها بيده، أو غيرها من أعضائه إن لم يجعل حرزا، وإلا جاز على أحد قولين، والآخر المنع. وعلل الجواز بأنه خرج عن هيئة المصحف، وصرف لجهة أخرى. قاله الشيخ عبد الباقي. أو وسادة يعني أن حمل المصحف بوسادته لا يجوز؛ أي يحرم، والوسادة مثلثة الواو المتكأ، وهذا أي حمله بعلاقة أو وسادة يفهم مما قبله بالأولى، كما قاله غير واحدا إلا بأمتعة الباء بمعنى مع أو للظرفية، قاله الخرشي؛ يعني أنه لا يجوز حمل المصحف إلَّا أن تكون معه أمتعة في صندوق، أو خرج فيجوز حمله حينئذ بشرط أن تكون الأمتعة قد قصدت بالحمل وحدها، فإن قصد المصحف بالحمل أو مع الأمتعة حرم حمله حينئذ على المرتضى. والمراد بقصده فقط أن يكون حمل الأمتعة لأجل حمله فقط، ولولا حمله ما حملها، وظاهر كلام ابن الحاجب أنه يجوز حمله حيث قصد هو