للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأمتعة بالحمل، والأول الذي هو المرتضى هو ظاهر كلام المصنف؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر يفيد نفي الحكم عن غيره قاله الشيخ إبراهيم.

وإن على كافر يعني أنه إذا قصد حمل الأمتعة التي مع المصحف وحدها فإنه يجوز حمله للمحدث، وله أن يحمله على مسلم أو كافر؛ لأن القصد الحمل لا فيه المصحف لا المصحف لقولها: ولا يحمل المصحف نصراني ولا غير متوضئ إلَّا أن يكون في خرج أو غرارة، وأما بوسادة أو بعلاقة فلا. وقد تقدم أن مثلَ مسه كتبُه، فعلم أنه يستوى في المنع للمحدث مسه وحمله وكتبه، وهذا هو المشهور. وللتتائي لا يمنع للمحدث نسخه قاله الشيخ عبد الباقي لا درهم يعني أنه لا يمنع للمحدث مس درهم أو دينار فيه قرآن ولا حمله. قاله غير واحد. ولو أكبر ولو لكافر، وإنما جاز ذلك لإجازة سلف الأمة البيع والشراء بهما. وقوله: "لا درهم" عطف على مصحف. قاله الشيخ إبراهيم.

وتفسير يعني أنه لا يمنع للمحدث مس التفسير ولا حمله ولو محدثا أكبر. قال في المسائل الملقوطة: لا يكره مس التورية والإنجيل والزبور للمحدث؛ لأن النص إنما ورد القرآن، وما كان من غير لغة العرب لا يسمى قرآنا، بل لو كتب القرآن بالقلم العجمي جارٌّ للمحدث مسه؛ لأنه ليس بقرآن، بل تفسير للقرآن، مع أن هذه بدلت فلا نعلم أنَّها هي أو غيرها. قاله الإمام الحطاب. وقوله: "وتفسير" ولو كتب فيه آيات متواليات كتفسير ابن عطية والجلالين، ولو قصد الآيت أنفسها، وكذا الآياتِ المكتوبة في كتب العلم فقها أو غيره، والرسائل ولو جنبا، ويكتب الجنب الصحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ومواعظ وآيات من القرآن، ويقرأ الكتاب الذي يعرض عليه وفيه آيات من القرآن. ورد ابن مرزوق على شيخه ابن عرفة منعه من مس ذات كتب الآي مع قصدها، والحاصل أنه يجوز للمحدث ولو أكبر مس التفاسير سواء في ذلك ذات كَتْب الآي بسكون التاء وفتح الكاف؛ أي التي كتبت فيها الآياتِ خالصة من خلطها، كتفسير ابن عطية والجلالين، وغير ذات كَتْب الآي أي التي لم تكتب فيها الآياتِ خالصة من خلطها. ومنع ابن عرفة من مس ذات كَتْب الآي مع قصدها قائلا: إنه ظاهر الروايات. ورد عليه تلميذه ابن مرزوق، وظاهر ما لابن مرزوق جواز مس الآي أنفسها. وللشافعية