منعه. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ محمد بن الحسن عند قوله:"وتفسير" قال ابن مرزوق؛ لأن المقصود منه معاني القرآن لا تلاوته، قيل ولو كان شأن التفسير أن يترجم بكتابة آيات كثيرة، وفيه نظر ولا سيما إن كان في سفر واحد والقرآن فيه بكماله مكتوب، وانظره مع ما نقله عنه الزرقاني. انتهى كلام الشيخ محمد بن الحسن. وقد مر أن مثل التفسير الآياتِ المكتوبة في كتب العلم فقها أو غيره، وكذا كتب الرسائل ولو جنبا حتى في التفسير. وقوله: وتفسير لكن الأولى له الطهارة كما في الحطاب عند قول المص: وجاز بيابس.
ولوح لمعلم يعني أن المعلم إذا كان محدثا أصغر يجوز له أن يمس اللوح المكتوب فيه القرآن ليصلحه، وإنما يجوز له مسه في حال التعليم، والمعلم من يريد إصلاح اللوح سواء كان جالسا للتعليم أم لا. ومتعلم يعني أنه يجوز للمتعلم وهو محدث أصغر أن يمس اللوح المكتوب فيه القرآن، وإنما يجوز له ذلك في حالة التعليم، والحاصل أنه يجوز للمعلم والمتعلم مس لوح القرآن حالة التعلم والتعليم، وما ألحق بهما مما يضطر إليه كحمله لبيت ونحوه على ما يفيده إطلاق المص كإطلاق ابن حبيب. وظاهر العتيبة قصر الجواز على حالة التعلم والتعليم. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله:"ومتعلم" صبيا أو غيره، ومفهوم المص أن غير المعلم والمتعلم ليس له مس اللوح. وإن حائضا مبالغة في المعلم والمتعلم، يعني أنه يجوز للمعلم والمتعلم مس اللوح على ما مر، وإن كان كلّ منهما حائضا لعدم قدرتها على إزالة مانعها، بخلاف الجنب فيحرم عليه مسه لقدرته على إزالة مانعه. وظاهره: ولو لتعلم أو تعليم، وخوف النسيان وغيره. ومن علله بخوف النسيان نافى جعل المص هنا أنَّها تمس اللوح لذلك قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي: الذي كان يفتي به شيخنا العارف سيدي عبد الرحمان أن الجنب مثل الحائض، وكذا شيخنا أبو العباس المقري، وخالفهما غيرهما ممن قرأنا عليه ولم يأت في ذلك بدليل مقنع، بل تعلق في ذلك بعمومات ومطلقات النصوص. انتهى. والظاهر أن عمومات النصوص ومطلقاتها كافية مقنعة إذا لم يوجد لها مقابل. والله سبحانه أعلم.
وجزء لمتعلم يعني أنه يجوز للمتعلم أن يمس جزءا من المصحف. قال الإمام الحطاب. ظاهره أن الصغير لا يمس المصحف الكامل، وهو قول ابن المسيب، وقال مالك في المختصر: أرجو أن يكون