للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مس الصبيان المصاحف للتعليم على غير وضوء جائزا. أبو الحسن. يقوم من مسألة الحطابين - يعني الآتية في الحج حيث لهم دخول مكة بلا إحرام - أنَّ من كثر ترداده إلى المسجد لا تلزمه التحية: ومثله من خرج إلى السوق لا يلزمه السلام على كلّ من لقي، ومثله مس المصحف للمتعلم على غير وضوء، وللناسخ. وسئل عز الدين بن عبد السلام: هل للناسخ أن يكتب المصحف محدثا؟ فأجاب أنه ليس له أن ينسخ إلَّا متطهرا. ومثل المتعلم المعلم على ما روى ابن القاسم عن مالك. لأن حاجته كحاجة المتعلم، لا على ما ذكره ابن حبيب قائلا: إن حاجته صناعة وتكسب لا للحفظ. قاله الباجي. وربما يفهم من قوله: لا للحفظ، جواز مسه لغير حافظه، ويريد القراءة فيه، وربما يشمله قول المص: "لمتعلم". وفي كتاب الشيخ الأمير: وجاز مسه لمعلم ومتعلم وإن متذكرا يراجع بنية الحفظ، ولا مفهوم للجزء واللوح.

وإن بلغ يعني أنه يجوز للبالغ إذا كان محدثا أن يمس جزءا من المصحف؛ لأجل أن يتعلم فيه، والمراد بالجزء ما قابل الكامل وظاهره ولو تسعة أعشار القرآن، وفيه نظر، إلَّا أن يقال إنما أراد الجزء المعتاد، وتجزئة المصحف عادة لا تكون على هذا الوجه. انتهى. قاله ابن مرزوق. نقله الشيخ محمد بن الحسن. واحترز المص بالجزء من الكامل، فيحرم مسه للبالغ المتعلم على المشهور عند ابن يونس: ولكن حكى ابن بشير الاتفاق على جواز مسه له وقوله: "وإن بلغ" وإن حائضا، وقول الشيخ على الأجهوري: أو جنبا: فيه بعدٌ. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ محمد بن الحسن: قول المص: "وإن بلغ" تعقبه البساطي بأن المص إنما اعتمد ما ذكره في التوضيح بعد قول ابن بشير: واتفقوا على جواز مس المصحف للمتعلم. انتهى. ونصه: ظاهره وإن كان بالغا، مع أن كلام التوضيح مردود بقول ابن يونس. والمشهور أن الكامل لا يجوز للرجل مسه، وإن كان متعلما. انتهى. وقوله: "وجزء لمتعلم وإن بلغ" قد مر أن المعلم مثل المتعلم على ما روى ابن القاسم عن مالك إلى آخر ما مر.

وحرز بساتر يعني أنه يجوز مس حرز وتعليقه لمحدث بشرط أن يكون في ساتر يكنه ويقيه من وصول أذى إليه. وهذا واضح إن لم يكن كاملا، وأما إن كان كاملا ففيه قولان بين الجواز والمنع كما مر. ومفهوم قوله: "بساتر" أنه إذا لم يكن ساتر لا يجوز أن يعلق عليه وهو كذلك، والباء