واحترز بالظاهر من باطن الجسد، فلا يجب غسل شيء منه كداخل الفم والأنف، خلافا لأحمد فيهما. ولأبي حنيفة في الأول: وكداخل عين وصماخ أذن، بخلاف إزالة النجاسة، فإنها من الظاهر كما مر. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله:"غسل ظاهر الجسد" هذا هو الواجب الأول من واجبات الغسل الأربع: وهو تعميم ظاهر الجسد بالماء. وفي الرسالة: ويتابع عمق سرته. الشيخ زررق: ولا سيما إذا كثرت تكاميشه. ثم إن شق جدا ولم يصل إليه بوجه سقط. وكذا يجب متابعة ما ستره الذقن لسمن ونحوه: وإبطيه؛ لأنهما كالسرة في الخفاء، واجتماع الفضلات، ويخلل أصابع اليدين وجوبا على المشهور، وقيل ندبا كالوضوء: وكذا يجب تخليل أصابع الرجلين، وقيل يندب، وفي الحطاب عن الشيخ زروق والطراز ما يفيد أن المشهور في تخليل أصابع الرجلين في الغسل: الندب. والله تعالى أعلم.
بمني متعلق بقوله:"يجب"، والباء للسببية، يعني أن غسل جميع ظاهر الجسد يجب بأحد أمور أربعة أحدها خروج المني، أي بروزه وانفصاله من فم المخرج. والمني: هو الماء الذي يتكون منه الولد بإذن الله تعالى، فلو اضطرب البدن لخروج المني ولم يخرج، أو وصل لأصل الذكر أو وسطه، فلا غسل. والبكر لا يلزمها حتى يبرز عنها؛ لأن داخل فرجها كداخل الإحليل. نقله الحطاب. قال الشيخ محمد بن الحسن: وهو صريح في أن المني ما دام في الإحليل لا بأس به. ولابن العربي: وإذا انتقل المني ولم يظهر لم يوجب غسلا. وقال أحمد بن حنبل: يوجب؛ لأن الشهوة قد حصلت بانتقاله، وهذا ضعيف؛ لأنه حدث لا تلزم الطهارة إلَّا بظهوره كسائر الأحداث. انتهى. وعلم من هذا أنه لابد من بروز المني، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى وخالف سند في الأنثى قائلا إن إحساسها بانفصاله عن محله موجب للغسل، ومحله في اليقظة. وأما في النوم فلابد من بروزه منها اتفاقا. قاله الشيخ إبراهيم. وعلى ما لسند فالرؤية المقدرة في