للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما في التتائي. قاله عبد الباقي. والتأويل الأول لابن رزق، تأول المدونة علي قول القاضيين: إنه لابد مع كونه مقتاتا ومدخرا أن يكون غالبا في عيش الآدميين والتأويل الثاني لابن رشد والأكثر، وهو المعول عليه والمشهور من المذهب. قاله بناني. وقال الخرشي: وتظهر فائدة الخلاف في التين والبيض والجراد والزيت: وقد اقتصر المص في البيض والزيت على أنهما ربويان بناء على أن العلة الاقتيات والادخار، وذكر في الجراد الخلاف في ربويته بناء على الخلاف في العلة، وذكر أن التين ليس بربوي بناء على أن العلة الاقتيات والادخار، وكونه متخذا للعيش غالبا، ثم إن نخالة القمح طعام بخلاف نخالة الشعير. وظاهره أن حرمة ربا الفضل في الطعام ولو في قليل، فلا تباع حبة قمح بحبتين وهو الصحيح. انتهى. وقال عبد الباقي: وترك علة حرمة ربا النساء وهو مطلق الطعمية على وجه الغلبة لا للتداوي. واعلم أن الشيء الواحد قد يكون طعاما ومؤتدما في عرف، وغير طعام في آخر. لقول البرزلي: ابن عرفة الليم طعام والنارنج غير طعام، كأنه أخذه علي عرف بلده تونس أن الليم يصير للإدام والنارنج إنما يصنع للمصبغات ونحوها، ولا يؤكل إلا نادرا ولو عكس أو جرى مجرى الليم في بلد كان طعام. انتهى. قال التتائي: وهو بمصر مقصود بالأكل. انتهى. وقصارى أمر أى الليم أنه طعام غير ربوي خلاف ما يقتضيه كلام عبد الباقي. والله سبحانه أعلم. وقال الحطاب: الأصل في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام (البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد واستزاد فقد أربى فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) (١) وفي رواية (الآخذ والمعطي فيه سواء (٢)). وقصر الظاهرية الحكم على هذه المسميات لنفيهم القياس، وأما من يقول بالقياس فلا خلاف بينهم أن الحكم ليس مقصورا عليها، وإنها اختلف في العلة المقتضية للمنع حتى يقاس عليها، وقد اختلف فيها على عشرة أقوال، ذكر المص منها قولين، الأول: أنها الاقتيات والادخار؛ قال ابن الحاجب: وعليه الأكثر. قال بعض المتأخرين: وهو المعول عليه في المذهب. وتأول ابن رشد المدونة عليه. ومعنى الاقتيات أن يكون الطعام مقتاتا أي تقوم به البنية، ومعنى الادخار أن لا


(١) مسلم، كتاب المساقاة، رقم الحديث ١٥٨٧.
(٢) مسلم، كتاب المساقاة، رقم الحديث ١٥٨٧.