للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يفسد بتأخيره إلا أن يخرج التأخير عن العادة. الثاني: أن العلة الاقتيات والادخار وكونه متخذا للعيش غالبا، وهذا القول للقاضيين أبي الحسن بن القصار وعبد الوهاب، وتأول أبو جعفر بن رزق المدونة عليه. الثالث: للقاضي إسماعيل، العلة الاقتيات وما يصلحه. الرابع: لابن نافع، العلة الادخار. والخامس: روئي عن ملك غلبة الادخار، ويظهر الفرق بينه وبين ما قبله في العنب الذي لا يزبب فعلى الادخار يخرج وعلى غلبته يدخل. السادس: قال الأبهري: العلة الاقتيات والادخار أو التفكه والادخار. السابع: لابن الماجشون؛ العلة المالية فلا يباع ثوب بثوبين، قال ابن بشير: وهذا يوجب الربا في الدور، ولأرضين ولا يمكن قوله. الثامن: نسب لربيعة، العلة مالية الزكاة. التاسع: لأبي حنيفة رضي الله عنه العلة الكيل. العاشر: قال الشافعي رضي الله عنه: العلة الطعم. قال الحطاب: وترك المص بقية الأقوال لضعفها عنده، ولا بأس بذكرها ثم ذكر ما قدمته.

وفي التنبيهات: لابد مع الادخار من شرط العادة فيه ولا يلتفت إلى ما ادخاره نادر، فيجوز التفاضل في الجوز والرمان، وهذا نص المدونة مشهور المذهب، وروى ابن نافع كراهة التفاضل فيهما لأنه يدخر وييبس، وفي معنى الاقتيات ما يصلح القوت كاللحم والتابل. قاله الحطاب. وقد مر تعريف ابن عرفة للطعام وهو ما غلب اتخاذه لأكل، آدمي أو لإصلاحه أو لشربه، فيدخل اللحم والفلفل ونحوهما واللبن، وتخصيصه صلى الله عليه وسلم الأربعة المذكورة بالذكر، لينبه بالبر على كل مقتات في حال الرفاهية تعم الحاجة إليه، وبالشعير على ما يقتات في حال الشدة كالدخن والذرة، وعلى أنه لا يخرج عن الاقتيات وإن انفرد بصفة أخرى لكونه علفا، وبالتمر على كل ما يقتات وفيه حلاوة ويستعمل فاكهة في بعض الأمصار كالزبيب والعسل، وبالملح على كل مصلح للقوت. قاله الحطاب. وقال: واختلف في النخالة هل حكمها حكم الطعام أم لا؟ فقيل: لا يجوز بيعها بطعام إلى أجل ولا بيعها قبل قبضها ولا اقتضاء الطعام من ثمنها، وقيل: يجوز ذلك لأنها كالعلف. قاله الحطاب. ولما كان اتحاد الجنسية يمنع التفاضل واختلافها يبيحه بين ذلك بقوله.