الثواب سواء في أنه لا رجوع للمشتري بشيء حتى تعود له السلعة على مذهب ابن القاسم في المدونة، قال في الأم: والرهن والبيع الصحيح والإجارة إذا أصاب العيب بعد ما رهن أو آجر فلا أراه فوتا، ومتى رجع إليه بافتكاك الرهن أو انقضاء أجل الإجارة فأرى له أن يردها إن كانت بحالها، وإن دخلها عيب مفسد ردها وما نقص العيب الذي حدث بها. انتهى. وهذا مفهوم قول المص: إن لم يتغير، وقال عبد الباقي: فإن تغير جرى فيه ما يأتي من التغير القليل والمتوسط والمخرج عن المقصود. انتهى. وقال الشارح عند قوله: ووقف في رهنه لخ، هكذا قال ابن القاسم في المدونة، وقال أشهب: إن افتكها حين علم بالعيب فله الرد والأرجح بما بين الصحة والداء، وظاهر قول ابن القاسم وأشهب كانت المدة قريبة أو بعيدة، وقال ابن حبيب: إذا كان الأجل قريبا كالشهر ونحوه فليؤخر إلى انقضائه وهو على أمره، وإن كان بعيدا كالأشهر والسنة فهو كالفوات يرجع بقيمة العيب إلا أن يفتكها معجلا فليردها؛ أبو محمد وابن يونس: وهو خلاف قول ابن القاسم وأشهب. انتهى.
تنبيه: قد مر أن قوله: فيقوم سالما ومعيبا لخ، في القوم والمثلي، قال الشيخ أبو علي: قال ابن يونس: قال مالك: وإن ابتعت حنطة كانت مبلولة فجفت أو عسلا أو لبنا مغشوشا فلم تعلم بذلك حتى أكلت ذلك فلك الرجوع بما بين الصحة والداء؛ إذ لا يوجد مثله لغشه، ولو وجدت مثله في غشه حتى يحاط بعلم ذلك لرددت مثله وأخذت جميع الثمن؛ وقال سحنون: لا يرد مثله وإن وجد مثله ويرجع بقيمة العيب.
كعوده له بعيب، تشبيه في قوله: ورد إن لم يتغير، ومعنى كلامه أن المشتري إذا باع الشيء المعيب قبل اطلاعه على العيب ثم عاد له بذلك العيب أو بعيب حدث عنده زمن العهدة حيث اشترى بها فله رده على البائع، وعوده لتفليس أو فساد كذلك، قال عبد الباقي: كعوده له بعد خروجه عن ملكه غير عالم بالعيب بعيب كان هو القديم فقط أو حدث عند المشتري زمن العهدة حيث اشترى بها، فله رده على البائع وعوده لتفليس أو فساد كذلك. انتهى. وقال الشارح، يعني فإن كان المشتري قد أخرج المبيع من يده ببيع أو نحوه ثم عاد إليه بأن رد عليه بعيب فإنه أيضا يرده على بائعه. انتهى. وقوله: كعوده تشبيه تام أي فيرد إن لم يتغير، فإن تغير